مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

جلد 8 -صفحه : 627/ 607
نمايش فراداده

لان الاصل شغل ذمته ما لم يعلم وصول الحق إلى مستحقه و وجه الاول أنه دفع الحق إلى مستحقه مشاعا فقبلوه فبرئ منه كديون غرمائه ( فصل ) و لا يجب التتابع في الاطعام نص عليه أحمد في رواية الاثرم ، و قيل له تكون عليه كفارة يمين فيطعم اليوم واحدا و آخر بعد أيام و آخر بعد حتى يستكمل عشرة ؟ فلم ير بذلك بأسا و ذلك لان الله تعالى لم يشترط التتابع فيه ، و لو وطي في أثناء الاطعام لم تلزمه اعادة ما مضى منه ، و به قال أبو حنيفة و الشافعي و قال مالك يستأنف لانه وطي في اثناء كفارة الظهار فوجب الاستئناف كالصيام و لنا أنه وطي في أثناء ما لا يشترط التتابع فيه فلم يوجب الاستئناف كوطئ المظاهر منها أو كالوطئ في كفارة اليمين و بهذا فارق الصيام ( مسألة ) قال ( و لو أعطى مسكينا مدين من كفارتين في يوم واحد أجزأ في إحدى الروايتين ) و هذا مذهب الشافعي لانه دفع القدر الواجب إلى العدد الواجب فاجزأ كما لو دفع اليه المدين في