مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

جلد 8 -صفحه : 627/ 62
نمايش فراداده

حكم ما لو زوج السيد عبده أمته

يخالف سائر المتلفات فان سائر المتلفات المقصود بها المالية خاصة فلم تختلف باختلاف المتلفين و النكاح يقصد به أعيان الزوجين فاختلف باختلافهم و لان سائر المتلفات لا تختلف باختلاف العوائد و المهر يختلف بالعادات فان المرأة إذا كانت من قوم عادتهم تخفيف مهور نسائهم وجب مهر المرأة منهم خفيفا و ان كانت أفضل و أشرف من نساء من عادتهم تثقيل المهر و على هذا متى كانت عادتهم التخفيف لمعنى مثل الشرف أو اليسار و نحو ذلك اعتبر جريا على عادتهم و الله أعلم ( فصل ) إذا زوج السيد عبده أمته فقال القاضي لا يجب مهر لانه لو وجب لوجب لسيدها و لا يجب للسيد على عبده مال ، و قال أبو الخطاب يجب المسمى أو مهر المثل ان لم يكن مسمى كيلا يخلو النكاح عن مهر ثم يسقط لتعذر إثباته و قال أبو عبد الله إذا زوج عبده من أمته فأحب أن يكون بمهر و شهود قيل فان طلقها ؟ قال يكون الصداق عليه إذا أعتق قيل فان زوجها منه بغير مهر ؟ قال قد اختلفوا فيه فذهب جابر إلى انه جائز ( مسألة ) قال ( و إذا خلا بها بعد العقد فقال لم أطأها و صدقته لم يلتفت إلى قولهما و كان حكمها حكم الدخول في جميع أمورهما الا في الرجوع إلى زوج طلقها ثلاثا أو في الزنا فانهما يجلدان و لا يرجمان ) و جملة ذلك إذا خلا بإمرأته بعد العقد الصحيح استقر عليه مهرها و وجبت عليها