و وجه الاول أن الله تعالى خص بها المساكين ، و المكاتبون صنف آخر لم يجز الدفع إليهم كالغزاة المؤلفة و لان الكفارة قدرت بقوت يوم لكل مسكين و صرفت إلى من يحتاج إليها للاقتيات ، و المكاتب لا يأخذ لذلك فلا يكون في معنى المسكين ، و يفارق لزكاة فان الاغنياء يأخذون منها و هم الغزاة و العاملون عليها و المؤلفة و الغارمون ، و لانه غني بكسبه أو بسيده فأشبه العامل ، و لا خلاف بينهم في انه لا يجوز دفعها إلى عبد لان نفقته واجبة على سيده و ليس هو من أصناف الزكاة ، و لا إلى ام ولد لانها أمة نفقتها على سيدها و كسبها له ، و لا إلى من تلزمه نفقته و قد ذكرنا ذلك في الزكاة ، و في دفعها إلى الزوج وجهان بناء على دفع الزكاة اليه و لا يجوز دفعها إلى كافر و بهذا قال الشافعي و خرج أبو الخطاب وجها في إعطائهم بناء على الرواية في إعتاقهم و هو قول ابي ثور و أصحاب الرأي لان الله تعالى قال ( فإطعام عشرة مساكين ) و أطلق فيدخلون في الاطلاق و لنا أنه كافر فلم يجز الدفع اليه كمساكين أهل الحرب و قد سلمه أصحاب الرأي و الآية مخصوصة بأهل الحرب فقيس عليهم سائر الكفار ، و يجوز صرفها إلى الصغير و الكبير إن كان ممن يأكل الطعام و إذا أراد صرفه إلى الصغير فانه يدفعه إلى وليه يقبض له فان الصغير لا يصح منه القبض ، فأما من لا يأكل الطعام فظاهر كلام الخرقي أنه لا يجوز الدفع اليه لانه لا يأكله فيكون بمنزلة دفع القيمة .
و قال أبو الخطاب يجزئ لانه مسكين يدفع اليه من الزكاة فأشبه الكبير ، و إذا قلنا يجوز الدفع إلى المكاتب جاز للسيد الدفع من كفارته إلى مكاتبه لانه يجوز أن يدفع اليه من زكاته ( فصل ) و يجوز دفع الكفارة إلى من ظاهره الفقر فان بان غنيا فهل تجزئه ؟ فيه وجهان بناء على الروايتين في الزكاة ، و إن بان كافرا أو عبدا لم يجزئه وجها واحدا