مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

جلد 8 -صفحه : 627/ 618
نمايش فراداده

الاعتبار في الكفارة بحالة الوجوب

له سيده في التكفير بما شاء من العتق و الاطعام فان له التكفير بالاطعام لان من لا يلزمه الاعتاق مع قدرته على الصيام لا يلزمه مع عجزه عنه كالحر المعسر ، و لان عليه ضررا في التزام المنة الكبيرة في قبول الرقبة و لا يلزم مثل ذلك في الطعام لقلة المنة فيه ، و هذا فيما إذا أذن له سيده في التكفير قبل العود فان عاد وجبت الكفارة في ذمته ثم أذن له سيده في التكفير انبنى مع ذلك على أصل آخر و هو أن التكفير هل هو معتبر بحالة الوجوب أو بأغلظ الاحوال ؟ و سنذكر ذلك ان شاء الله تعالى ، و على كل حال فإذا صام لا يجزئه إلا شهران متتابعان لدخوله في عموم قوله تعالى ( فصيام شهرين متتابعين ) و لانه صوم في كفارة فاستوى فيه الحر و العبد ككفارة اليمين ، و بهذا قال الحسن و الشعبي و النخعي و الزهري و الشافعي و إسحاق و لا نعلم لهم مخالفا إلا ما روي عن عطاء انه لو صام شهرا أجزأه و قال النخعي ثم رجع عنه إلى قول الجماعة ( فصل ) و الاعتبار في الكفارة بحالة الوجوب في أظهر الروايتين و هو ظاهر كلام الخرقي لانه قال إذا حنث و هو عبد فلم يكفر حتى عتق فعليه الصوم لا يجزئه غيره و كذلك قال الاثرم سمعت أبا عبد الله يسئل عن عبد حلف على يمين فحنث فيها و هو عبد فلم يكفر حتى عتق أ يكفر كفارة حر أو كفارة عبد ؟ قال يكفر كفارة عبد لانه إنما يكفر ما وجب عليه يوم حنث لا يوم حلف ، قلت له حلف و هو عبد و حنث و هو حر قال يوم حنث و احتج فقال افترى و هو عبد أي ثم أعتق فانما يجلد جلد العبد و هو أحد أقوال الشافعي ، فعلى هذه الرواية يعتبر يساره و إعساره حال وجوبها عليه فان كان موسرا حال الوجوب استقر وجوب الرقبة عليه فلم يسقط بإعساره بعد ذلك ، و ان كان معسرا ففرضه الصوم فإذا أيسر بعد ذلك لم يلزمه الانتقال إلى الرقبة