مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 8

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

متتابعين ) و العبد لا يستطيع الاعتاق فهو كالحر المعسر و أسوأ منه حالا و ظاهر كلام الخرقي انه لا يجزئه الصيام سواء أذن له سيده في التكفير بالعتق أو لم يأذن و حكي هذا عن الحسن و أبي حنيفة و الشافعي و عن احمد رواية اخرى إن أذن له سيده في التكفير بالمال جاز و هو مذهب الاوزاعى و أبي ثور لانه باذن سيده يصير قادرا على التكفير بالمال فجاز له ذلك كالحر و على هذه الرواية يجوز له التكفير بالاطعام عند العجز عن الصيام و هل له العتق ؟ على روايتين ( احداهما ) لا يجوز و حكي هذا عن مالك و قال ارجو أن يجزئه الاطعام و أنكر ذلك ابن القاسم صاحبه و قال لا يجزئه الا الصيام و ذلك لان العتق يقتضي الولاء و الولاية و الارث و ليس ذلك للعبد ( و الرواية الثانية ) له العتق و هو قول الاوزاعي و اختارها أبو بكر لان من صح تكفيره بالاطعام صح بالعتق و لا يمتنع صحة العتق مع انتفاء الارث كما لو أعتق من يخالفه في دينه و لان المقصود بالعتق إسقاط الملكية عن العبد و تمليكه نفع نفسه و خلوصه من ضرر الرق و ما يحصل من توابع ذلك ليس هو المقصود فلا يمنع من صحته ما يحصل منه المقصود لامتناع بعض توابعه و وجه الاولى ان العبد مال لا يملك المال فيقع تكفيره بالمال بمال غيره فلم يجزئه كما لو أعتق عبد غيره عن كفارته ، و على كلتا الروايتين لا يلزمه التكفير بالمال و ان أذن له سيده فيه لان فرضه الصيام فلم يلزمه غيره كما لو اذن موسر لحر معسر في التكفير من ماله و ان كان عاجزا عن الصيام فأذن

/ 627