مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 8

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

( و الرواية الثانية ) الاعتبار بأغلظ الاحوال من حين الوجوب إلى حين التكفير فمتى وجد رقبة فيما بين الوجوب إلى حين التكفير لم يجزئه الا الاعتاق و هذا قول ثان للشافعي لانه حق يجب في الذمة بوجود مال فاعتبر فيه أغلظ الحالين كالحج ، و له قول ثالث ان الاعتبار بحالة الاداء و هو قول أبي حنيفة و مالك لانه حق له بدل من جنسه فكان الاعتبار فيه بحالة الاداء كالوضوء و لنا ان الكفارة تجب على وجه الطهرة فكان الاعتبار فيها بحالة الوجوب كالحد أو نقول من وجب عليه الصيام في الكفارة لم يلزمه غيره كالعبد إذا أعتق و يفارق الوضوء فانه لو تيمم ثم وجد الماء بطل تيممه و ههنا لو صام ثم قدر على الرقبة لم يبطل صومه و ليس الاعتبار في الوضوء بحالة الاداء فان أداءه فعله و ليس الاعتبار به و انما الاعتبار بأداء الصلاة و هي الوضوء ، و أما الحج فهو عبادة العمر و جميعه وقت لها فمتى قدر عليه في جزء من وقته وجب بخلاف مسئلتنا ثم يبطل ما ذكروه بالعبد إذا أعتق فانه لا يلزمه الانتقال إلى العتق مع ما ذكروه ، فان قيل العبد لم يكن ممن تجب عليه الرقبة و لا تجزئه فلما لم تجزئه الزياة لم تلزمه بتغير الحال بخلاف مسئلتنا قلنا هذا لا اثر له إذا ثبت هذا فانه إذا أيسر فأحب أن ينتقل إلى الاعتاق جاز له في ظاهر كلام الخرقي فانه قال و من دخل في الصوم ثم قدر على الهدي لم يكن عليه الخروج الا أن يشاء .

و هذا يدل على أنه إذا شاء فله الانتقال اليه و يجزئه الا أن يكون الحانث عبدا فليس له الا الصوم و ان عتق ، و هو قول الشافعي على القول الذي توافقنا فيه و ذلك لان العتق هو الاصل فوجب أن يجزئه كسائر الاصول ، فأما ان استمر به العجز حتى شرع في الصيام لم يلزمه الانتقال إلى العتق بغير خلاف في المذهب و هو مذهب

/ 627