مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

جلد 8 -صفحه : 627/ 63
نمايش فراداده

اجماع الصحابة على أنه من أغلق باب أو أرخى سترا فقد وجب المهر

العدة و ان لم يطأ روي عن الخلفاء الراشدين و زيد و ابن عمر و به قال علي بن الحسين و عروة و عطاء و الزهري و الاوزاعي و إسحاق و أصحاب الرأي و هو قديم قولي الشافعي ، و قال شريح و الشعبي و طاووس و ابن سيرين و الشافعي في الجديد لا يستقر إلا بالوطء و حكي ذلك عن ابن مسعود و ابن عباس و روي نحو ذلك عن أحمد ، روى عنه يعقوب بن بختان انه قال إذا صدقته المرأة انه لم يطأها لم يكمل لها الصداق و عليها العدة و ذلك لقول الله تعالى [ و ان طلقتموهن من قبل أن تمسوهن و قد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم ) و هذه قد طلقها قبل أن يمسها ، و قال تعالى ( و كيف تأخذونه و قد أفضي بعضكم إلى بعض ) و الافضاء الجماع ، و لانه مطلقة لم تمس أشبهت من لم يخل بها و لنا إجماع الصحابة رضي الله عنهم ، روى الامام أحمد و الاثرم باسنادهما عن زراة بن أوفى قال قضى الخلفاء الراشدون المهديون ان من أغلق بابا أو أرخى سترا فقد وجب المهر و وجبت العدة و رواه أيضا عن الاحنف عن عمر و علي ، و عن سعيد بن المسيب و عن زيد بن ثابت عليها العدة و لها الصداق كاملا ، و هذه قضايا تشتهر و لم يخالفهم أحد في عصرهم فكان إجماعا ، و ما رووه عن ابن عباس لا يصح قال احمد يرويه ليث و ليس بالقوي ، و قد رواه حنظلة خلاف ما رواه ليث و حنظلة أقوى من ليث ، و حديث ابن مسعود منقطع قاله ابن المنذر ، و لان التسليم المستحق وجد من جهتها فيستقر به البدل كما لو وطئها أو كما لو أجرت دارها أو باعتها و سلمتها و أما قوله تعالى ( من قبل أن تمسوهن ) فيحتمل انه كنى بالمسبب عن السبب الذي هو الخلوة