مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8
لطفا منتظر باشید ...
بدليل ما ذكرناه ، و أما قوله ( و أفضى بعضكم إلى بعض ) فقد حكي عن الفراء انه قال : الافضاء الخلوة دخل بها أو لم يدخل و هذا صحيح فان الافضاء مأخوذ من الفضاء و هو الخالي فكأنه قال و قد خلا بعضكم إلى بعض ، و قول الخرقي حكمهما حكم الدخول في جميع أمورهما يعني في حكم ما لو وطئها من تكميل المهر و وجوب العدة و تحريم أختها و أربع سواها إذا طلقها حتى تنقضي عدتها و ثبوت الرجعة له عليها في عدتها ، و قال الثوري و أبو حنيفة لا رجعة له عليها إذا أقر انه لم يصبها و لنا قوله تعالى ( و بعولتهن أحق بردهن في ذلك ) و لانها معتدة من نكاح صحيح لم ينفسخ نكاحها و لا كمل عدد طلقها بعوض فكان له عليها الرجعة كما لو أصابها ، و لها عليه نفقة العدة و السكنى لان ذلك لمن لزوجها عليه الرجعة و لا تثبت بها الاباحة للزوج المطلق ثلاثا لقول النبي صلى الله عليه و سلم لامرأة رفاعة القرشي ( أ تريدين أن ترجعي إلى رفاعة الا حتى تذوقي عسيلته و يذوق عسيلتك ) و لا الاحصان لانه يعتبر لايجاب الحد و الحدود تدرأ بالشبهات و لا الغسل لان موجبات الغسل خمسة و ليس هذا منها ، و لا يخرج به من العنة لان العنة العجز عن الوطء فلا يزول الا بحقيقة الوطء و لا تحصل به الفيئة لانها الرجوع عما حلف عليه و انما حلف على ترك الوطء ، و لان حق المرأة لا يحصل الا بنفس الوطء و لا تفسد به العبادات و لا تجب به الكفارة و أما تحريم الربيبة فقعن احمد أنه يحصل بالخلوة ، و قال القاضي و ابن عقيل لا تحرم ، و حمل القاضي