مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

جلد 8 -صفحه : 627/ 65
نمايش فراداده

تعميم في الخلوة

كلام أحمد علي انه حصل مع الخلوة نظرا و مباشرة فيخرج كلامه على إحدى الروايتين في أن ذلك يحرم و الصحيح أنه لا يحرم لقول الله تعالى ( فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم و الدخول كناية عن الوطء و النص صريح في إباحتها بدونه فلا يجوز خلافه ( مسألة ) قال ( و سواء خلا بها و هما محرمان أو صائمان أو حائض أو سالمان من هذه الاشياء ) اختلفت الرواية عن أحمد فيما إذا خلا بها و بهما أو بأحدهما مانع من الوطء كالاحرام و الصيام و الحيض و النفاس أو مانع حقيقي كالجب و العنة أو الرتق في المرأة فعنه ان الصداق يستقر بكل حال و به قال عطاء و ابن أبي ليلي و الثوري لعموم ما ذكرناه من الاجماع و قال عمر في العنين يؤجل سنة فان هو غشيها و الا أخذت الصداق كاملا و فرق بينهما و عليها العدة و لان التسليم المستحق عليه قد وجد و انما الحيض و الاحرام و الرتق من جهتها فلا يؤثر في المهر كما لا يؤثر في إسقاط النفقة و روي أنه لا يكمل به الصداق و هو قول شريح و أبي ثور لانه لا يتمكن من تسلمها فلم تستحق عليه مهرا يمنعها كما لو منعت تسليم نفسها اليه يحققه ان المنع من التسليم لا فرق بين كونه من أجنبي أو من العاقد كالاجارة و عن أحمد رواية ثالثة ان كانا صائمين صوم رمضان لم يكمل الصداق فان كان غيره كمل قال أبو داود