مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

جلد 8 -صفحه : 627/ 68
نمايش فراداده

اذهاب عذرة امرأته الدخول يوجب عليه نصف الصداق

انما أريد به في الظاهر الجماع و مقتضى قوله ( و ان طلقتموهن من قبل أن تمسوهن ) أن لا يكمل الصداق لغير من وطئها ، و لا تجب عليها العدة ترك عمومه فيمن خلا بها للاجماع الوارد عن الصحابة فيبقى فيما عداه على مقتضى العموم ( فصل ) إذا دفع زوجته فأذهب عذرتها ثم طلقها قبل الدخول فليس عليه إلا نصف صداقها ، و قال أبو يوسف و محمد عليه الصداق كاملا لانه أذهب عذرتها في نكاح صحيح فكان عليه المهر كاملا كما لو وطئها و لنا قول الله تعالى ( و إن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن و قد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم ) و هذه مطلقة قبل المسيس فاشبه ما لو لم يدفعها و لانه أتلف ما يستحق إتلافه بالعقد فلم يضمنه لغيره كما لو أتلف عذرة أمته ، و يتخرج أن يجب لها الصداق كاملا لان احمد قال إن فعل ذلك أجنبي عليه الصداق ففيما إذا فعله الزوج أولى فان ما يجب به الصداق ابتداء احق بتقرير المهر و نص أحمد فيمن أخذ إمرأته و قبض عليها و فيمن نظر إليها و هي عريانة عليها الصداق كاملا فهذا أولى ( فصل ) و إن دفع إمرأة أجنبية فاذهب عذرتها أو فعل ذلك باصبعه أو غيرها فقال أحمد لها صداق نسائها و قال ان تزوج إمرأة عذراء فدفعها هو و أخوه فاذهبا عذرتها ثم طلقها قبل الدخول فعلى الزوج نصف الصداق و على الاخ نصف العقد و روي نحو ذلك عن علي و ابنه الحسن و عبد الله بن معقل و عبد الملك بن مروان و قال الشافعي ليس عليه الا أرش بكارتها لانه إتلاف جزء لم يرد الشرع