بفعل من جهتها كاسلامها أو ردتها أو إرضاعها لمن ينفسخ نكاحها برضاعه ففى الرجوع بجميع الصداق عليها روايتان كما في الرجوع بالنصف سواء ( فصل ) و ان اصدقها عبدا فوهبته نصفه ثم طلقها قبل الدخول انبنى ذلك على الروايتين فان قلنا إذا وهبته الكل لم يرجع بشيء رجع ههنا في ربعه ، و على الرواية الاخرى يرجع في النصف الباقي كله لانه وجده بعينه و بهذا قال أبو يوسف و محمد و المزني ، و قال أبو حنيفة لا يرجع بشيء لان النصف حصل في يده فقد استعجل حقه ، و قال الشافعي في أحد أقواله كقولنا ( و الثاني ) له نصف النصف الباقي و نصف قيمة الموهوب و الثالث يتخير بين هذا و بين الرجوع بقيمة النصف و لنا أنه وجد نصف ما أصدقها بعينه فأشبه ما لو لم تهبه شيئا ( فصل ) فان خالع إمرأته بنصف صداقها قبل دخوله بها صح و صار الصداق كله له نصفه بالطلاق و نصفه بالخلع و يحتمل أن يصير له ثلاثة أرباعه لانه إذا خالعها بنصفه مع علمه أن النصف يسقط عنه صار مخالعا بنصف النصف الذي يبقى لها فيصير له النصف بالطلاق و الربع بالخلع و ان خالعها بمثل نصف الصداق في ذمتها صح و سقط جميع الصداق نصفه بالطلاق و نصفه بالمقاصة بما في ذمتها له من عوض الخلع و لو قالت له اخلعني بما تسلم لي من صداقي ففعل صح و برئ من جميع الصداق و كذلك إن قالت اخلعني على أن لا تبعه عليك في المهر صح و سقط جميعه عنه ، و ان خالعته بمثل جميع الصداق في ذمتها صح و يرجع عليها بنصفه لانه يسقط نصفه بالمقاصة بالنصف الذي لها عليه و يسقط عنه النصف بالطلاق يبقى له عليها