مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

جلد 8 -صفحه : 627/ 75
نمايش فراداده

حكم ما لو أصدقها عبدا فوهبته نصفه ثم طلقها الخ

بفعل من جهتها كاسلامها أو ردتها أو إرضاعها لمن ينفسخ نكاحها برضاعه ففى الرجوع بجميع الصداق عليها روايتان كما في الرجوع بالنصف سواء ( فصل ) و ان اصدقها عبدا فوهبته نصفه ثم طلقها قبل الدخول انبنى ذلك على الروايتين فان قلنا إذا وهبته الكل لم يرجع بشيء رجع ههنا في ربعه ، و على الرواية الاخرى يرجع في النصف الباقي كله لانه وجده بعينه و بهذا قال أبو يوسف و محمد و المزني ، و قال أبو حنيفة لا يرجع بشيء لان النصف حصل في يده فقد استعجل حقه ، و قال الشافعي في أحد أقواله كقولنا ( و الثاني ) له نصف النصف الباقي و نصف قيمة الموهوب و الثالث يتخير بين هذا و بين الرجوع بقيمة النصف و لنا أنه وجد نصف ما أصدقها بعينه فأشبه ما لو لم تهبه شيئا ( فصل ) فان خالع إمرأته بنصف صداقها قبل دخوله بها صح و صار الصداق كله له نصفه بالطلاق و نصفه بالخلع و يحتمل أن يصير له ثلاثة أرباعه لانه إذا خالعها بنصفه مع علمه أن النصف يسقط عنه صار مخالعا بنصف النصف الذي يبقى لها فيصير له النصف بالطلاق و الربع بالخلع و ان خالعها بمثل نصف الصداق في ذمتها صح و سقط جميع الصداق نصفه بالطلاق و نصفه بالمقاصة بما في ذمتها له من عوض الخلع و لو قالت له اخلعني بما تسلم لي من صداقي ففعل صح و برئ من جميع الصداق و كذلك إن قالت اخلعني على أن لا تبعه عليك في المهر صح و سقط جميعه عنه ، و ان خالعته بمثل جميع الصداق في ذمتها صح و يرجع عليها بنصفه لانه يسقط نصفه بالمقاصة بالنصف الذي لها عليه و يسقط عنه النصف بالطلاق يبقى له عليها