مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

جلد 8 -صفحه : 627/ 80
نمايش فراداده

لو مرضت بعد تسليمها لم تسقط نفقتها

و التسليم في العقد يجب على حسب العرف فان سلمت نفسها فتسلمها الزوج فعليه نفقتها لان المرض عارض بعرض و يتكرر فيشق إسقاط النفقة به فجرى مجرى الحيض و لهذا لو مرضت بعد تسليمها لم تسقط نفقتها و ان امتنع من تسليمها فله ذلك و لا تلزمه نفقتها لانه لما لم يجب تسليمها اليه لم يجب عليه تسلمها كالصغيرة و لان العادة لم تجر بتسليمها على هذه الصفة و قال القاضي يلزمه تسلمها و إن امتنع فعليه نفقتها لما ذكرنا من أنه عارض لا يمكن التحرز منه و يتكرر فأشبه الحيض فأما إن كان المرض مرجو الزوال لزم تسليمها إلى الزوج إذا طلبها و لزمه تسلمها إذا عرضت عليه لانها ليست لها حالة يرجي زوال ذلك فيها فلو لم تسلم نفسها لم يفد التزويج فائدة و له أن يستمتع بها فان كانت نضوة الخلق و هو جسيم تخاف على نفسها الافضاء من عظم خلقه فلها منعه من جماعها و له الاستمتاع بها في ما دون الفرج و عليه نفقتها و لا يثبت له خيار الفسخ لان هذه يمكن الاستمتاع بها لغيره و انما امتناع الاستمتاع لمعنى فيه و هو عظم خلقه بخلاف الرتقاء و ان طلب تسليمها اليه و هي حائض احتمل ان لا يجب ذلك لانه خلاف العادة فأشبه المرض المرجو الزوال و احتمل وجوب التسليم لانه يزول قريبا و لا يمنع من الاستمتاع بما دون الفرج فإذا طلب ذلك لم يجز منعه منه كما لم يجز لها منعه منه بعد تسلمها و ان عرضت عليه فاباها حتى تطهر فعلى قول القاضي يلزمه تسلمها أو نفقتها ان امتنع منه و يتخرج على ما ذكرنا ان لا يلزمه ذلك كالمرض المرجو الزوال