مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

جلد 8 -صفحه : 627/ 82
نمايش فراداده

أحكام التزويج على صداقين سر وعلانية

يوجهه عليها عقد النكاح فملكت أن تمتنع منه قبل قبض صداقها كالأَول ، فاما ان وطئها مكرهة لم يسقط به حقها من الامتناع لانه حصل بغير رضاها كالمبيع إذا أخذه المشتري من البائع كرها ، و ان أخذت الصداق فوجدته معيبا فلها منع نفسها حتى يبدله أو يعطيها أرشه لان صداقها صحيح ، و ان لم تعلم عيبه حتى سلمت نفسها خرج على الوجهين فيما إذا سلمت نفسها قبل قبض صداقها ثم بدا لها أن تمتنع و كل موضع قلنا لها الامتناع من تسليم نفسها فلها السفر بغير اذن الزوج لانه لم يثبت للزوج عليها حق الحبس فصارت كمن لا زوج لها و لو بقي منه درهم كان كبقاء جميعه لان كل من ثبت له الحبس بجميع البدل ثبت له الحبس ببعضه كسائر الديون ( فصل ) و ان أعسر الزوج بالمهر الحال قبل الدخول فلها الفسخ لانه تعذر الوصول إلى عوض العقد قبل تسليم المعوض فكان لها الفسخ كما لو اعسر المشتري بالثمن قبل تسليم المبيع و ان أعسر بعد الدخول فعلى وجهين مبنبين على منع نفسها فان قلنا لها منع نفسها بعد الدخول فلها الفسخ كما قبل الدخول ، و ان قلنا ليس لها منع نفسها فليس لها الفسخ كما لو أفلس بدين لها آخر ، و لا يجوز الفسخ الا بحكم حاكم لانه مجتهد فيه ( مسألة ) قال ( و إذا تزوجها على صداقين سر و علانية أخذ بالعلانية ، و ان كان السر قد انعقد به النكاح ) ظاهر كلام الخرقي أن الرجل إذا تزوج المرأة في السر بمهر ثم عقد عليها في العلانية بمهر آخر أنه