مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8
لطفا منتظر باشید ...
يؤخذ بالعلانية و هذا ظاهر قول أحمد في رواية الاثرم ، و هو قول الشعبي و ابن أبي ليلي و الثوري و أبى عبيد ، و قال القاضي الواجب المهر الذي انعقد به النكاح سرا كان أو علانية و حمل كلام احمد و الخرقي على أن المرأة لم تقر بنكاح السر فيثبت مهر العلانية لانه الذي ثبت به النكاح و هذا قول سعيد بن عبد العزيز و أبي حنيفة و الاوزاعي و الشافعي و نحوه عن شريح و الحسن و الزهري و الحكم بن عيينة و مالك و إسحاق لان العلانية ليس بعقد و لا يتعلق به وجوب شيء ، و وجه قول الخرقي أنه إذا عقد في الظاهر عقدا بعد عقد السر فقد وجد منه بذل الزائد على مهر السر فيجب ذلك عليه كما لو زادها على صداقها و مقتضى ما ذكرنا من التعليل لكلام الخرقي انه ان كان مهر السر أكثر من العلانية وجب مهر السر لانه وجب عليه بعقده و لم تسقطه العلانية فبقي وجوبه .فأما ان اتفقا على أن المهر ألف و أنهما يعقد ان العقد بألفين تجملا ففعلا ذلك فالمهر الفان لانها تسمية صحيحة في عقد صحيح فوجبت كما لو لم يتقدمها اتفاق على خلافها و هذا أيضا قول القاضي و مذهب الشافعي ، و لا فرق فيما ذكرناه بين ان يكون السر من جنس العلانية نحو أن يكون السر الفا و العلانية الفين أو يكونا من جنسين مثل أن يكون السر مائة درهم و العلانية مائة دينار ، و إذا قلنا ان الواجب مهر العلانية فيتسحب للمرأة ان تفي للزوج بما وعدت به و شرطته على نفسها من أنها لا تأخذ إلا مهر السر .قال أحمد في رواية ابن منصور إذا وج إمرأة في السر بمهر و أعلنوا مهرا ينبغي لهم أن يفوا و يؤخذ بالعلانية فاستحب الوفاء بالشرط