مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

جلد 8 -صفحه : 627/ 85
نمايش فراداده

أبو بكر يقسم بينهن بالسوية لانه أضافه إليهن إضافة واحدة فكان بينهن بالسوية كما لو وهبه لهن أو اقر به لهن و كما لو اشترى جماعة ثوبا بأثمان مختلفة ثم باعوه مرابحة أو مساومة كان الثمن بينهم بالسواء ، و ان اختلفت روؤس أموالهم ، و لان القول بتقسيطه يفضي إلى جهالة العوض لكل واحدة منهن و ذلك يفسده و لنا أن الصفقة اشتملت على سببين مختلفي القيمة فوجب تقسيط العوض عليهما بالقيمة كما لو باع شقصا و سيفا أو كما لو ابتاع عبدين فوجد أحدهما حرا أو مغصوبا ، و قد نص أحمد فيمن ابتاع عبدين فإذا أحدهما حر انه يرجع بقيمته من الثمن و كذلك نص فيمن تزوج على جاريتين فإذا احداهما حرة انه يرجع بقيمة الحرة ، و لو اشترى عبدين فوجد أحدهما معيبا فرده فرجع بقسطه من الثمن ، و ما ذكره من المسألة مسلم له و ان سلم فالقيمة ثم واحدة بخلاف مسئلتنا و أما الهبة و الاقرار فليس فيهما قيمة يرجع إليها و تقسم الهبة عليها بخلاف مسئلتنا و إفضاؤه إلى جهالة التفصيل لا يمنع الصحة إذا كان معلوم الجملة ، و يتفرع عن هذه المسألة إذا خالع إمرأتين بعوض واحد أو كاتب عبيدا بعوض واحد أنه يصح مع الخلاف فيه و يقسم العوض في الخلع على قدر المهرين و في الكتابة على قدر قيمة العبيد ، و على قول أبي بكر يقسم بالسوية في المسئلتين ( فصل ) و إذا تزوج إمرأتين بصداق واحد و إحداهما ممن لا يصح العقد عليها لكونها محرمة عليه أو ذلك و قلنا بصحة النكاح في الاخرى فلها بحصتها من المسمى و به قال الشافعي على قول