أبي بكر و قول أكثر الفقهاء لان هذا ليس بمال و انما قال الله تعالى ( أن تبتغوا بأموالكم ) و لان النبي صلى الله عليه و سلم قال ( لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفئ ما في صحفتها و لتنكح فانما لها ما قدر لها ) صحيح و روى عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه و سلم انه قال ( لا يحل لرجل أن ينكح إمرأة بطلاق أخرى ) و لان هذا لا يصلح ثمنا في بيع و لا أجرا في اجارة فلم يصح صداقا كالمنافع المحرمة .
فعلى هذا يكون حكمه حكم ما لو أصدقها خمرا و نحوه يكون لها مهر المثل أو نصفه ان طلقها قبل الدخول أو المتعة عند من يوجبها في التسمية الفاسدة .
و عن أحمد رواية أخرى ان التسمية صحيحة لانه شرط فعلا لها فيه نفع و فائدة لما يحصل لها من الراحة بطلاقها من مقاسمتها و ضررها و الغيرة منها فصح صداقا كعتق أبيها و خياطة قميصها و لهذا صح بذل العوض في طلاقها بالخلع ، فعلى هذا ان لم يطلق ضرتها فلها مثل صداق الضرة لانه سمى لها صداقا لم يصل اليه فكان لها قيمته كما لو أصدقها عبدا فخرج حرا ، و يحتمل ان لها مهر مثلها لان الطلاق لا قيمة له ، و ان جعل صداقها ان طلاق ضرتها إليها إلى سنة فلم تطلقها فقال أحمد إذا تزوج إمرأة و جعل طلاق الاولى مهر الاخرى إلى سنة أو إلى وقت فجاء الوقت و لم تقض شيئا رجع الامر اليه ، فقد أسقط أحمد حقها لانه جعله لها إلى وقت فإذا مضي الوقت و لم تفض فيه شيئا بطل تصرفها كالوكيل ، و هل يسقط حقها من المهر ؟ فيه وجهان ذكرهما أبو بكر ( أحدهما ) يسقط لانها تركت ما شرط لها باختيارها