مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

جلد 8 -صفحه : 627/ 89
نمايش فراداده

أحكام الزيادة في الصداق بعد العقد

فسقط حقها كما لو تزوجها على عبد فأعتقته ( و الثاني ) لا يسقط لانها أخرت استيفاء حقها فلا يسقط كما لو أجلت قبض دراهمها ، و هل ترجع إلى مهر مثلها أو إلى مهر الاخرى ؟ يحتمل وجهين ( فصل ) الزيادة في الصداق بعد العقد تلحق به نص عليه أحمد قال : في الرجل يتزوج المرأة على مهر فلما رآها زادها في مهرها فهو جائز فان طلقها قبل أن يدخل بها فلها نصف الصداق الاول و الذي زادها و هذا قول أبي حنيفة ، و قال الشافعي لا تلحق الزيادة بالعقد فان زادها فهي هبة تفتقر إلي شروط الهبة ، و ان طلقها بعد هبتها لم يرجع بشيء من الزيادة .

قال القاضي و عن أحمد مثل ذلك فانه قال : إذا زوج رجل أمته عبده ثم أعتقهما جميعا فقالت الامة زدني في مهري حتى أختارك فالزيادة للامة ، و لو لحقت بالعقد كانت الزيادة للسيد ، و ليس هذا دليلا على أن الزيادة لا تلحق بالعقد فان معنى لحوق الزيادة بالعقد أنها تلزم و يثبت فيها أحكام الصداق من التنصيف بالطلاق قبل الدخول و غيره و ليس معناه أن الملك يثبت فيها قبل وجودها و انها تكون للسيد .

و احتج الشافعي بأن الزوج ملك البضع بالمسمى في القعد فلم يحصل بالزيادة شيء من المعقود عليه فلا تكون عوضا في النكاح لو وهبها شيئا و لانها زيادة في عوض العقد بعد لزومه فلم يلحق به كما في البيع و لنا قول الله تعالى ( و لا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ) و لان ما بعد العقد زمن