مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

جلد 8 -صفحه : 627/ 98
نمايش فراداده

يجب المهر للمنكوحة نكاحا صحيحا إلخ

و لنا أن الحبل لا يمنع صحة الضمان بدليل صحة ضمان نفقة المعسر مع اجتمال أن يموت أحدهما فتسقط النفقة و مع ذلك صح الضمان فكذلك هذا ( فصل ) و يجب المهر للمنكوحة نكاحا صحيحا و الموطوءة في نكاح فاسد ، و الموطوءة بشبهة بغير خلاف نعلمه ، و يجب للمكرهة عى الزنا و عن أحمد رواية أخرى أنه لا مهر لها ان كانت ثيبا ، و اختاره أبو بكر ، و لا يجب مع ذلك أرش البكارة ، و ذكر القاضي ان احمد قد قال في رواية أبي طالب في حق الاجنبية إذا أكرهها على الزنا و هي بكر فعليه المهر و أرش البكارة ، و هذا قول الشافعي ، و قال أبو حنيفة لا مهر للمكرهة على الزنا و لنا قول النبي صلى الله عليه و سلم ( فلها المهر بما استحل من فرجها و هذا حجة على أبي حنيفة فان المكره مستحل لفرجها فان الاستحلال الفعل في موضع الحل كقوله عليه السلام ( ما آمن بالقرآن من استحل محارمه ) و هو حجة على من أوجب الارش لكونه أوجب المهر وحده من أرش و لانه استوفى ما يجب بدله بالشبهة ، و في العقد الفاسد كرها فوجب بدله كإتلاف المال و أكل طعام الغير