والرابعة: بمنع الدلالة، إذ لا يثبت منها الا رجحان الاستقبال، وهوثابت في غير تكبيرة الاحرام أيضا. مضافا إلى ما في الاولى من أن المراد بقوله فيها: (افتتحت) ليس بالتكبيرة قطعا، للامر بسبع تكبيرات بعده متراخيا فمعناه: أردت الافتتاح، فلا يفيد شيئا. وفي الثانية أن افتتاحه صلى الله عليه وآله بالاولى لا ينافي التخيير، وليس المراد بجريان السنة بذلك جريانها بجعل الاولى افتتاحا بل بالسببع، وأيضا المستفاد منها أن السبع لم تكن مشروعة بعد فكانت الاولى افتتاحا قطعا وتكون خارجة عن المقام. والاستصحاب - كما قيل (1) - لا يفيد، إذ المشروع قبل ذلك كما كان أولا كان آخرا أيضا، للانحصار فيه. واستصحاب فعل النبي لا معنى له. ومع ذلك حلم يعارضها الرضوي: (واعلم أن السابعة هي الفريضة، وهي تكبيرة الاحرام، يها تحرم الصلاة) (2). فانها تدذ على تعين الاخيرة للاحرام كما حكي عن ظاهر المراسم والكافي والغنية (3). إلا أنه - لضعفه - عن إثبات الحكم قاصر، وانجباره بعمل القوم غير [IMAGE: 0x01 graphic] (1) انظر: شرح المفاتيح (المخطوط). (2) فقه الرضا (ع): 105 بتفاوت يسير. (3) المراسم: 70، الكافي في الفقه: 122، الغنية (الجوامع الفقية): 559. [IMAGE: 0x01 graphic] [ 27 ] ظاهر، بل نقل الاشتهار على التخيير المنافي له متواتر (1)، نعم لثبوت التسامح في أدلة الفضل لاثباته صالح. فالقول بالتخيير لما مر، مع أفضلية جعلها الاخيرة كما عن المبسوط والاقتصاد والمصباح ومختصره والذكرى والروضة وروض الجنان وشرح القواعد (2)، لاجل الرضوي، وللخروج عن خلاف من ذكر، أقوى. المسألة الرابعة: يشترط فيها جميع ما يشترط في الصلاة، من الطهارة والستر والقيام والاستقبال، فلا تجزي التكبيرة لو كبر مع انتفاء واحد مما ذكر، لان ذلك مقتضى الجزئية والركنية الثابتتين بالاجماع وغيره. مضافا في اشتراط القيام - الموجب لعدم الاجزاء ولو كبر هاويا إلى الركوع - إلى الموثقة: (وكذلك إن وجبت عليه الصلاة من قيام فنسي حتى افتتح الصلاة وهو قاعد، فعليه أن يفتتح صلاته ويقوم، فيفتتح الصلاة وهو قائم، ولا يعتد بافتتاحه وهو قاعد) (3). ومفهوم الصحيحة: (إذا أدرك الامام وهو راكع فكبر الرجل وهو مقيم صلبه، ثم ركع قبل أن يرفع الامام رأسه، فقد أدرك الركعة) (4). خلافا للمحكي عن المبسوط وروض الجنان فقالا: إن كبر المأموم تكبيرة واحدة للافتتاح والركوع وأتى ببعض التكبير منحنيا صحت صلاته (5). واستدل له بأصالة عدم البطلان، واحتياجه إلى الدليل. [IMAGE: 0x01 graphic] (1) راجع ص 23. (2) المبسوط 1: 104، الاقتصاد: 261، مصباح المتهجد: 33، الذكرى: 179، الروضة 1: 281، روض الجنان: 260، جامع المقاصد 2: 239. (3) التهذيب 2: 353 / 1466، الوسائل 5: 503 أبواب القيام ب 13 ح 1. (4) الكافي 3: 382 الصلاة ب 61 ح 6، التهذيب 3: 43 / 152، الاستبصار 1: 435 / 1679، الوسائل 8: 382 أبواب صلاة الجماعة ب 45 ح 1. (5) المبسوط 1: 105، روض الجنان: 258 و 259. [IMAGE: 0x01 graphic] [ 28 ] ويرد بوجودكما عرفت. وقد يرد بتوقيفية العبادة، وتوقف الصحة على الدلالة، واستصحاب عدم البراءة (1) وفيه نظر. المسألة الخامسة: يستحب للامام الجهر بها إجماعا، لصحيحة الحلبي: (إذا كنت إماما يجزيك أن تكبر واحدة تجهر فيها، وتسر ستا) (2) ونحوها غيرها (3). ولا يضر عدم تصريحها بتكبيرة الاحرام، لان الاجماع على أن ما يجهر بها من السبع هو تكبيرة الاحرام يجعلها صريحة فيها، مع أن الواحدة التي تجزي ليست إلا هي. وعموم موثقة أبي بصير: (ينبغي للامام أن يسمع من خلفه كل ما يقول، وللمأموم أن لا يسمع الامام شيئا مما يقول) (4) خرج منه ما خرج بالدليل فيبقى الباقي. ويستفاد من الاخيرة ما صرح به بل بعدم الخلاف فيه - الذي هو أيضا حجة مستقلة فيه لتحمل المقام للمسامحة - جماعة منهم المنتهى (5)، من استحباب إسماع الامام جميع المأمومين إياها. وهو كذلك، لذلك. إلا أنه يجب استثناء من يفتقر من المأمومين إسماعه إلى العلو المفرط، لما دل على المنع منه في الصلاة (6). [IMAGE: 0x01 graphic] (1) انظر: كشف اللثام 1: 214، والرياض 1: 155. (2) التهذيب 2: 287 / 115، الخصال: 347 / 18، الوسائل 6: 33 أبواب تكببر الاحرام ب 12 ح 1 و 3. (3) انظر: الوسائل 6: 33 أبواب تكبيرة الاحرام ب 12. (4) التهذيب 3: 49 / 170، الوسائل 8: 396 أبواب صلاة الجماعة ب 52 ح 3. (5) المنتهى 1: 269. (6) انظر: الوسائل 6: 96 أبواب القراءة في الصلاة ب 33. [IMAGE: 0x01 graphic] [ 29 ] وكذلك يستفاد منها حكم آخر صزح به الاكثر