هي النكرات حقا لا ما قلنا .
و بالله تعالى نتأيد 128 مسألة فان ولغ في الانآء الهر لم يهرق ما فيه ، لكن يؤكل أو يشرب أو يستعمل ثم يغسل الانآء بالماء مرة واحدة فقط ، و لا يلزم إزالة لعابه مما عدا الاناع و الثوب بالماء لكن بما أزاله و من الثوب بالماء فقط حدثنا احمد بن محمد بن عبد الله الطلمنكي ثنا ابن مفرج ثنا محمد بن أيوب الصموت ثنا أحمد بن عمرو البزار ثنا عمرو بن على الصيرفي ثنا أبو عاصم الضحاك ابن مخلد ثنا قرة بن خالد عن محمد بن سيرين عن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : ( إذا ولغ الكلب في الانآء فاغسله سبع مرات و الهر مرة ( 1 ) ) حدثنا أحمد بن محمد بن الجسور ثنا وهب بن مسرة ثنا ابن وضاح ثنا أبو بكر ابن أبي شيبة ثنا زيد بن الحباب ثنا مالك بن أنس أخبرني إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة الانصاري عن حميدة بنت عبيد بن رافع ( 2 ) عن كبشة بنت كعب بن مالك و كانت تحت ولد أبى قتادة : ( أنها صبت لابى قتادة ماء يتوضأ به ، فجاءت هرة تشرت فأصغى لها الانآء فجعلت أنظر ، فقال : أ تعجبين يا ابنة أخى ، قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : انها ليست بنجس انما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات ( 3 ) ) قال على : فوجب غسل الانآء و لم يجب إهراق ما فيه ، لانه لم ينجس ، و وجب
1 - هذا الحديث رواه أيضا الترمذي و الدار قطني و الحاكم و غيرهم ، و قد رجح حفاظ الحديث أن قوله ( و الهر مرة ) موقوف من كلام أبي هريرة ، و أوضحنا ذلك فيما علقناه على التحقيق في المسألة رقم 16 2 - حميدة بضم الحاء بنت عبيد بضم العين بن رفاعة بن رافع بن مالك الانصاري . و أخطأ يحيى الليثي في روايته الموطأ عن مالك فقال ( حميدة بفتح الحاء بنت أبي عبيدة بن فروة ) 3 - رواه أيضا الشافعي و أحمد و الدارمي و أبو داود و الترمذى و النسائي و ابن ماجه و ابن خزيمة و ابن حبان و الحاكم و الدار قطني و صححه البخارى و العقيلي و الدار قطني و البيهقى و الحاكم و وافقه الذهبي ، و قال الترمذي ( حديث حسن صحيح ) .