شرح المحلی

ابن حزم الاندلسی

جلد 1 -صفحه : 266/ 137
نمايش فراداده

المسألة السادسة والثلاثون والمائة حكم المائع اذا وقعت فيه نجاسة ودليل ذلك وبيان مذاهب علماء الامصار في ذلك

آدم الذي لا علة تجمع بينه و بينها .

لان بني آدم متعنبدون ، و السباع و سائر الحيوان متعبدة ، و أناث بني آدم حلال لذكورهم بالتزويج المباح و بملك اليمين المبيح للوطء ، و ليس كذلك إناث سائر الحيوان و البان نساء بني آدم حلال و ليس كذلك البان إناث السباع و الاتن .

فظهر خطأ هذا القياس بيقين فان قالوا : قسناها على الهر ، قيل لهم : و ما الذي أوجب أن تقيسوها على الهر دون أن تقيسوها على الكلب ؟ لا سيما و قد قستم الخنزير على الكلب و لم تقيسوه على الهر ، كما قستم السباع على الهر ، هذا لو سلم لكم أمر الهر .

فكيف و النص الثابت الذي هو أثبت من حديث حميدة عن كبشة قد ورد مبينا لوجوب غسل الانآء من ولوغ الهر .

فهذه مقاييس أصحاب القياس كما ترى .

و الحمد لله رب العالمين على عظيم نعمه 136 مسألة و كل شيء مائع من ماء أو زيت أو سمن أو بان ( 1 ) أو ماء ورد أو عسل أو مرق أو طيب أو ذلك ، أي شيء كان : إذا وقعت فيه نجاسة أو شيء حرام يجب اجتنابه أو ميتة ، فان ذلك لون ما وقع فيه أو طعمه أو ريحه ، فقد فسد كله ، و حرم أكله ، و لم يجز استعماله و لا بيعه .

فان لم يغير شيئا من لون ما وقع فيه و لا من طعمه و لا من ريحه ، فذلك المائع حلال أكله و شربه و استعماله ان كان قبل ذلك كذلك و الوضوء حلال بذلك الماء ، و التطهر به في الغسل أيضا كذلك ، و بيع ما كان جائزا بيعه قبل ذلك حلال .

و لا معنى لتبين أمره ، و هو بمنزلة ما وقع فيه مخاط أو بصاق ، الا أن البائل في الماء الراكد الذي لا يجرى : حرام عليه الوضوء بذلك الماء و الاغتسال به لفرض أو لغيره ، و حكمه التيمم ان لم يجد غيره .

و ذلك الماء طاهر حلال شربه له و لغيره ، و ان لم يغير البول شيئا من أوصافه و حلال الوضوء به و الغسل به لغيره ( 2 ) فلو أحدث في الماء أو بال

1 - كذا في الاصلين ، و البان شجر له دهن ، و الاظهر و الانسب أن يكون صوابه ( أو لبن )

2 - هنا بهامش اليمنية ما نصه ( هذه المسألة استوفى المحقق ابن دقيق العيد رحمه الله في شرح الالمام البحث فيها مع المصنف و تتبع كلامه فيها ) و الالمام هو كتاب ألفه ابن دقيق العيد في أحاديث الاحكام و شرحه شرحا وافيا سماه