يؤكل لحمه من بقر كان أو من فرس أو من حمار أو ذلك - ، إن كان في الثوب منه أو النعل أو الخف أو الجسد أكثر من قدر الدرهم البغلى - : بطلت الصلاة و أعادها أبدا ، و ان كان قدر الدرهم البغلى فأقل لم يضر شيئا ، فان وقع في البئر بعرتان فأقل من أبعار الابل أو الغنم لم يضر شيئا ، فان كان من الروث المذكور في الخف و النعل أكثر من قدر الدرهم : فان كان يابسا أجزأ فيه الحك ، و ان كان رطبا لم يجز فيه إلا الغسل ، فان كان مكان الروث بول لم يجز فيه الا الغسل يبس أو لم ييبس .
قال : فان صلى و فى ثوبه من خرء الطير الذي يؤكل لحمه أولا يؤكل لحمه أكثر من قدر الدرهم لم يضر شيئا و لا أعيدت منه الصلاة ، الا أن يكون كثيرا فاحشا فتعاد منه الصلاة ، الا أن يكون خرء دجاج فانه من صلى و فى ثوبه أكثر من قدر الدرهم أعاد الصلاة أبدا ، فلو وقع في الماء خرء حمام أو عصفور لم يضره شيئا .
و قال زفر : بول كل ما يؤكل لحمه طاهر كثر أم قل ، و أما بول ما لا يؤكل لحمه و نجوه و نجو ما يؤكل لحمه فكل ذلك نجس و قال مالك : بول ما لا يؤكل لحمه و نجوه نجس ، و بول ما يوكل لحمه و نجوه طاهران إلا أن يشرب ماء نجسا فبوله حينئذ نجس ، و كذلك ما يأكل الدجاج من نجاسات فخرؤها نجس و قال داود : بول كل حيوان و نجوه - أكل لحمه أو لم يؤكل - فهو طاهر ، حاشى بول الانسان و نجوه فقط فهما نجسان و قال الشافعي مثل قولنا الذي صدرنا به قال على : أما قول أبى حنيفة ففى غاية التخليط و التناقض و الفساد ، لا تعلق له بسنة لا صحيحة و لا سقيمة ، و لا بقرآن و لا بقياس و لا بدليل إجماع و لا بقول صاحب و لا برأى سديد ، و ما نعلم أحدا قسم النجاسات قبل ابى حنيفة هذا التقسيم ، بل نقطع على انه لم يقل بهذا الترتيب فيها أحد قبله ، فوجب اطراح هذا القول بيقين .
و أما قول أصحابنا ( 1 ) فانهم قالوا : الاشياء على الطهارة حتى يأتى نص بتحريم شيء أو تنجيسه فيوقف عنده ، قالوا : و لا نص و لا إجماع في تنجيس
1 - يعنى الظاهرية