شرح المحلی

ابن حزم الاندلسی

جلد 1 -صفحه : 266/ 183
نمايش فراداده

ابطال قول الامام مالك في التفريق بين بول مايؤكل لحمه وما لايؤكل

و قال : ما كنت أرى النضح شيئا حتى بلغني عن سبعة ( 1 ) من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم و عن وكيع عن شعبة قال : سألت حماد بن أبى سليمان عن بول الشاة فقال : اغسله .

و عن حماد أيضا في بول البعير مثل ذلك قال أبو محمد : و أما قول زفر فلا متعلق له بشيء من هذه الاخبار ، لما نذكره في إفساد قول مالك إن شاء الله تعالى لكن تعلق من ذهب مذهبه بحديث رواه عيسى بن موسى بن أبي حرب الصفار عن يحيى بن بكير ( 2 ) عن سوار بن مصعب عن مطرف عن أبي الجهم عن البراء بن عازب عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( ما أكل لحمه فلا بأس ببوله ) قال على : هذا خبر باطل موضوع ، لان سوار بن مصعب متروك عند جميع أهل النقل ، متفق على ترك الرواية عنه ، يروى الموضوعات .

فإذا سقط هذا فان زفر قاس بعض الابوال على بعض ، و لم يقس النجو على البول ، و هذا هو الذي أنكره أصحابه علينا في تفريقنا بين حكم البائل في الماء الراكد و بين المتغوط فيه ، إلا أننا نحن قلناه اتباعا لرسول الله صلى الله عليه و سلم و قاله زفر برأيه الفاسد و أما قول مالك فظاهر الخطأ ، لانه ليس فيما احتج به الا أبوال الابل فقط ، و استدلال على بول الغنم و بعرها فقط ، فأدخل هو في حكم الطهارة أبوال البقر و أخثاءها و أبعار الابل و بعر كل ما يؤكل لحمه و بوله فان قالوا : فعلنا ذلك قياسا لما يؤكل لحمه على ما لا يؤكل لحمه .

قلنا لهم : فهلا قستم على الابل و الغنم كل ذي أربع ، لانها ذوات أربع و ذوات أربع ؟ أو كل حيوان لانه حيوان و حيوان ؟ أو هلا قستم كل ما عدا الابل و الغنم المذكورين في الخبر على

1 - في اليمنية ( ستة )

2 - في الاصلين ( يحيى بن أبى بكر ) و في التحقيق لا بن الجوزي المخطوط في المسألة رقم ( 21 ) ( يحيى بن أبي بكير ) و كلاهما خطأ ، و الصواب فيما ترجح لدي ( يحيى بن بكير ) و هو يحيى بن عبد الله بن بكير و هو الموافق لما في سنن الدارقطني ( ص 47 ) و قد روى الحديث عن أبي بكر الآدمي عن عبد الله ابن أيوب المخرمي عن يحيى بن بكير .