شرح المحلی

ابن حزم الاندلسی

جلد 1 -صفحه : 266/ 185
نمايش فراداده

الغسل به للجنابة وبيان مذاهب علماء الامصار في ذلك وذكر أدلتهم مفصلة والنظر فيها وتمحيصها وقد أطنب المصنف في هذه المسألة بما لاتجده في غير هذا الكتاب

المسألة الحادية والاربعون والمائة الوضوء بالماء المستعمل جائز وكذلك

السمألة الاربعون والمائة ألبان الجلالة حرام والبقر والغنم كذلك

المسألة التاسعة والثلاثون والمائة . الكافر وقلسه والقصة والبيضاء وكل ما قطع منه حيا أو ميتا فهو نجس ومن المسلم طاهرة

برهان ذلك أن الحي طاهر و بعض الطاهر ، و الحي لا يحل أكله ، و بعض ما لا يحل أكله لا يحل أكله 139 - مسألة - و كل ذلك من الكافر نجس و من المؤمن طاهر ، و القيح من المسلم و القلس و القصة البيضاء ( 1 ) و كل ما قطع منه حيا أو ميتا و لبن المؤمنة - : كل ذلك طاهر ، و كل ذلك من الكافر و الكافرة نجس برهان ذلك ما قد ذكرنا من قول الله عز و جل ( انما المشركون نجس ) و قول رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( المؤمن لا ينجس ) و قد ذكرناه باسناده قبل ، و بعض النجس نجس ، و بعض الطاهر طاهر ، لان الكل ليس هو شيئا أبعاضه .

و بالله تعالى التوفيق 140 - مسألة - و ألبان الجلالة حرام ، و هي الابل التي تأكل الجلة - و هي العذرة - و البقر و الغنم كذلك - : فان منعت من أكلها حتى سقط عنها اسم جلالة فألبانها حلال طاهرة حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا عمر بن عبد الملك الخولانى ثنا محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا محمد بن المثنى و عثمان بن أبى شيبة قال ابن المثنى ثنا أبو عامر العقدي ثنا هشام الدستوائي عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس : ( ( أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن لبن الجلالة ) و قال عثمان بن أبي شيبة : حدثنا عبدة عن محمد بن إسحاق عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عمر قال : ( نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن أكل الجلالة و ألبانها ) ( 2 ) 141 - مسألة - و الوضوء بالماء المستعمل جائز ، و كذلك الغسل به للجنابة ، و سواء وجد ماء آخر غيره أو لم يوجد ، و هو الماء الذي توضأ به بعينه لفريضة أو نافلة

1 - القلس القئ .

و القصة البيضاء بفتح القاف القطنة أو الخرقة البيضاء التي تحتشي بها المرأة عند الحيض ، و هذا التفسير لا معنى له هنا ، ؟ ؟ القصة كالخيط الابيض تخرج بعد انقطاع الدم كله .

و هذا المعنى أقرب أن يكون مرادا للمؤلف ، و كل ما قال المؤلف هنا غريب

2 - أنظر شرح سنن أبي داود ( ج 3 ص 412 - 413 ) ، و نيل الاوطار ( ج 8 ص 292 - 293 ) الطبعة المنيرية