شرح المحلی

ابن حزم الاندلسی

جلد 2 -صفحه : 275/ 13
نمايش فراداده

لا يأخذون به ، كمرسله في الوضوء من الضحك في الصلاة ، لا يأخذ به المالكيون و الشافعيون ، و كمرسله ( ان الارض لا تنجس ) لا يأخذ به الحنفيون ، و كذلك ليزيد بن عبد الله ، و مما يوجب المقت من الله تعالى أن يجعلوا المرسل حجة ثم لا يأخذون به ، أو أن لا يروه حجة ثم يحتجون به ، فيقولون ما لا يفعلون ( كبر مقتا عند الله ) و أما حديثا ( 1 ) ابن عباس فأحدهما من طريق محمد بن معاوية النيسابوري ، و هو معروف بوضع الاحاديث و الكذب و الثاني من طريق عمرو بن أبى عمرو عن عكرمة و قد روينا من طريق عمرو بن أبى عمرو - هذه نفسها - عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه و سلم : ( من أتى بهيمة فاقتلوه و اقتلوها معه ) فان كان خبر عمرو جحة فليأخذوا بهذا ( 2 ) ، و ان كان ليس بحجة فلا يحل لهم الاحتجاج به في رد السنن الثابتة و أما عمرو فضعيف لا نحتج به لنا ، و لا نقبله حجة علينا ، و هذا هو الحق الذي لا يحل خلافه ، و لو احتججنا به في موضع واحد لاخذنا بخبره في كل موضع ( 3 ) فان قالوا : قد صح عن ابن عباس خلاف ما روى عنه عمرو في قتل البهيمة و من أتاها ، قلنا لهم : و قد صح عن ابن عباس خلاف ما روى عنه عمرو في إسقاط غسل الجمعة و لا فرق ، ثم لو صح حديث عمرو هذا لما كان لهم فيه حجة ، بل لكان لنا حجة عليهم ( 4 ) لانه ليس فيه من كلام ( 5 ) النبي صلى الله عليه و سلم إلا الامر بالغسل و إيجابه و أما كل ما تعلقوا به من إسقاط وجوب الغسل فليس من كلامه عليه السلام ، و انما هو من كلام ابن عباس و ظنه و لا حجة في أحذ دونه عليه السلام و أما حديث سمرة فانما هو من طريق الحسن عن سمرة ، و لا يصح للحسن سماع من سمرة إلا حديث العقيقة وحده ، فان أبوا الا الاحتجاج به ، قلنا لهم : قد روينا

1 - في المصرية ( حديث ) بالافراد و هو خطأ ( 2 ) في المصرية ( قلنا خذوا بهذا )

3 - عمرو بن أبي عمرو ثقة وثقه أبو زرعة و العجلي و قال احمد و أبو حاتم : ليس به بأس ، و قد أنكروا عليه حديث البهيمة .

و روى له الشيخان و قال الذهبي .

حديثه حسن منحط عن الرتبة العليا من الصحيح ( 4 ) في اليمنية ( بل كان حجة لنا عليهم ) ( 5 ) في المصرية ( كلام من )