التيمم لوجوده الماء ، و سقط عنه ما عجز عنه لقول الله تعالى : ( لا يكلف الله نفسا إ لا وسعها ) و بالله التوفيق 245 - مسألة - فمن أجنب و لا ماء معه فلا بدله من أن يتيمم تيممين ، ينوى بأحدهما تطهير الجنابة و بالآخر الوضوء ، و لا يبالى أيهما قدم برهان ذلك أنهما عملان متغايران كما قدمنا ، فلا يجزئ عمل واحد عن عملين مفترضين الا بأن يأتى ( 1 ) نص بأنه يجزئ عنهما ، و النص قد جاء بأن غسل أعضاء الوضوء يجزئ عن ذلك و عن غسلها في غسل الجنابة فصرنا إلى ذلك ، و لم يأت ههنا نص بأن تيمما واحدا يجزئ عن الجنابة و عن الوضوء ( 2 ) .
و كذلك لو أجنبت المرأة ثم حاضت ثم طهرت يوم جمعة و هي مسافرة و لا ماء معها فلا بد لما من أربع تيممات : تيمم للحيض و تيمم للجنابة و تيمم للوضوء و تيمم للجمعة لما ذكرناه ، فان كانت قد غسلت ميتا فتيمم خامس ، و البرهان في ذلك قد ذكرناه في الغسل و اجتماع وجوهه الموجبة له .
و بالله تعالى التوفيق 246 - مسألة - و من كان محبوسا في حضر أو سفر بحيث لا يجد ترابا و لا ماء أو كان مصلوبا و جاءت الصلاة فليصل كما هو ، و صلاته تامة و لا يعيدها ، سواء وجد الماء ( 3 ) في الوقت أو لم يجده الا بعد الوقت برهان ذلك قول الله تعالى : ( فاتقوا الله ما استطعتم ) و قوله تعالى : ( لا يكلف الله نفسا الا وسعها ) و قول رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم )
1 - في اليمنية ( إلا أن يأتى ) ( 2 ) هنا بهامش اليمنية ما نصه ( قال الشيخ شمس الدين الذهبي رضى الله عنه : حديث عمار يدل على أنه يكفيه تيمم واحد للجنابة و الوضوء ، فانه قال : أجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة ، ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه و سلم فذكرت ذلك له ، فقال : انما يكفيك أن تقول بيديك هكذا ثم ضرب بيديه الارض مرة و مسح الشمال على اليمنين و نفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه و كفيه . أخرجه خ م ، وجه الدلالة منه قوله : انما يكفيك ، و انما من صيغ الحصر ) ( 3 ) كلمة ( الماء ) سقطت من اليمنية .