شرح المحلی جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
و قوله تعالى : ( و قد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم اليه ) فصح بهذه النصوص ( 1 ) أنه لا يلزمنا من الشرائع الا ما استطعنا ، و أن ما لم نستطعه فساقط عنا ، و صح أن الله تعالى حرم علينا ترك الوضوء أو التيمم للصلاة الا أن نضطر اليه ، و الممنوع من الماء و التراب مضطر إلى ما حرم عليه من ترك التطهر بالماء أو التراب ، فسقط عنا تحريم ذلك ( 2 ) عليه ، و هو قادر على الصلاة بتوفيتها أحكامها و بالايمان ( 3 ) فبقى عليه ما قدر عليه فإذا ( 4 ) ، صلى كما ذكرنا فقد صلى كما أمره الله تعالى ، و من صلى كما أمره الله تعالى فلا شيء عليه ، و المبادرة إلى الصلاة في أول الوقت أفضل لما ذكرنا قبل و قال أبو حنيفة و سفيان الثورى و الاوزاعى فيمن هذه صفته ( 5 ) لا يصلى حتى يجد الماء متى وجده ، قال أبو حنيفة : فان قدر على التيمم تيمم وصلى ، ثم إذا وجد الماء أعاد و لا بد متى وجده ، و ان خشى الموت من البرد تيمم وصلى و أجزأه و قال أبو يوسف و محمد بن الحسن و الشافعي : يصلي كما هو ، فإذا وجد الماء أعاد متى وجده ، فان قدر في المصر على التراب تيمم وصلى ، و أعاد أيضا و لا بد إذا وجد الماء ، و قال زفر في المحبوس في المصر بحيث لا يجد ماء و لا ترابا أو بحيث يجد التراب - : إنه لا يصلي أصلا حتى يجد الماء ، لا بتيمم ( 6 ) و لا بلا تيمم ، فإذا وجد الماء توضأ وصلى تلك الصلوات ، و قال بعض أصحابنا : لا يصلي و لا يعيد ، و قال أبو ثور : يصلي كما هو و لا يعيد ( 7 ) قال علي أما قول أبى حنيفه فظاهر التناقض ، لانه لا يجيز الصلاة بالتيمم في المصر لغير المريض و خائف الموت ، كما لا يجيز له الصلاة بغير الوضوء و التيمم و لا فرق ، ثم فرق بينهما - و كلاهما عنده لا تجزيه صلاته - فأمر أحدهما بأن يصلي صلاة لا تجزيه ، و أمر الآخر بأن لا يصليها ، و ذا خطأ لاخفاء به ، فسقط هذا القول سقوطا