فلم يصل لم يكن عليه التيمم ، فأصاب إذ لم يصل بما لا يدرى ، و انما تلزم الشرائع بعد البلوغ ، قال الله تعالى : ( لانذركم به و من بلغ ) و الذى تيمم علم فرض التيمم ففعله ( 1 ) لا يجوز البتة ان يكون هذا فإما أن يكون التيمم فرض المجنب إذا لم يجد الماء - : فيخطئ من ترك الفرض ممن عليه ، أو يكون التيمم ليس فرض المجنب المذكور فيخطئ من فعله ، و قد صح أنه فرضه بما ذكرنا في خبر عمران بن الحصين ، فصح ما قلناه من أن أحدهما لم يعلمه و الآخر علمه ( 2 ) فأتى به و بالله تعالى التوفيق و أما الحائض و كل من عليه غسل واجب فقد ذكرنا قول رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( جعلت لنا الارض مسجدا و تربتها طهورا إذا لم نجد الماء ) و كل مأمور بالطهور إذا لم يجد الماء ( 3 ) فالتراب بنص عموم هذا الخبر .
و بالله تعالى التوفيق 250 - مسألة - وصفة التيمم للجنابة و للحيض و لكل غسل واجب و للوضوء صفة عمل واحد ، انما يجب في كل ذلك أن ينوى به الوجه الذي تيمم له ، من طهارة للصلاة أو جنابة أو إيلاج في الفرج أو طهارة من حيض أو من نفاس أو ليوم الجمعة أو من غسل الميت ، ثم يضرب الارض بكفيه متصلا بهذه النية ، ثم ينفخ فيهما و يمسح وجهه و ظهر كفيه إلى الكوعين بضربة واحدة فقط ، و ليس عليه استيعاب الوجه و لا الكفين و لا يمسح في شيء من التيمم ذراعيه و لا رأسه و لا رجليه و لا شيئا من جسمه أما النية فقد ذكرنا وجوبها قبل ، و قال أبو حنيفة ( 4 ) يجزئ الوضوء و غسل الجنابة بلا نية ، و لا يجزئ التيمم فيهما ( 5 ) الا بنية ، و قال الحسن بن حى : كل ذلك يجزئ بلا نية ( 6 )
( مشهور الخبر به نقول ) بحذف الواو و هو خطأ 1 - في اليمنية ( فعله ) 2 - قوله ( و الآخر علمه ) سقط من اليمنية خطأ 3 - في اليمنية ( فكل مأمور بالطهور ان لم يجد الماء ) . 4 - في المصرية ( أبو يوسف ) 5 - في المصرية ( فيها ) و هو خطأ ( 6 ) كلمة ( يجزئ ) سقطت من المصرية