شرح المحلی جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
و أما كون ( 1 ) عمل التيمم للجنابة و للحيض و للنفاس و لسائر ما ذكرنا - كصفته لرفع الحدث - : فإجماع لا خلاف فيه من كل من يقول بشيء من هذه الاغسال و بالتيمم لها و أما سقوط مسح الرأس و الرجلين و سائر الجسد في التيمم فإجماع ( 2 ) متيقن ، الا شيئا فعله عمار بن ياسر رضى الله عنه في حياة رسول الله صلى الله عليه و سلم نهاه عنه عليه السلام و فى سائر ذلك ( 3 ) اختلاف ، و هو أن قوما قالوا بأن التيمم ضربتان و لا بد ، و قالت طائفة عليه استيعاب الوجه و الكفين ، و قالت طائفة عليه استيعاب ذراعيه إلى الآباط ، و قال آخرون إلى المرافق فأما الذين قالوا : ان التيمم ضربتان واحدة للوجه و الاخرى لليدين و الذراعين ( 4 ) إلى المرافق : فانهم احتجوا بحديث من طريق أبى أمامة الباهلى عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال في التيمم : ( ضربتان ( 5 ) ، ضربة للوجه و أخرى ( 6 ) للذراعين ) و بحديث من طريق عمار أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : ( إلى المرفقين ) ، و بحديث من طريق ابن عمر قال : : ( سلم رجل على رسول الله صلى الله عليه و سلم في سكة من السكك فلم يرد عليه ثم ضرب بيديه عليه السلام على الحائط و مسح بهما وجهه ، ثم ضرب ضربة أخرى فمسح ذراعيه ثم رد على الرجل ، و قال عليه السلام ( 7 ) : ( انه لم يمنعنى أن أرد عليك السلام الا أنى لم أكن على طهر ) ، ثم بحديث الاسلع رجل من بني الاعرج بن كعب قال : ( قلت يا رسول الله أصابتني جنابة ؟ فسكت عليه السلام حتى جاءه جبريل بالصعيد ، فقال قم