شرح المحلی جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
بالناس ( فلما انفتل عليه السلام من صلاته إذا هو ( 1 ) برجل معتزل لم يصل مع القوم ، فقال : ما منعك أن ( 2 ) تصلى مع القوم ؟ قال : أصابتني جنابة و لا ماء ، قال : عليك بالصعيد فانه يكفيك ) و احتج من ذهب إلى قول ابن مسعود بقوله تعالى : ( فان كنتم جنبا فاطهروا ) قال : - فلم يجعل للجنب إلا الغسل ، قلنا له : ان رسول الله صلى الله عليه و سلم هو المبين عن الله عز و جل قال الله تعالى ( لتبين للناس ما نزل إليهم ) و قال تعالى : ( من يطع الرسول فقد أطاع الله ) و قال تعالى : ( و ما ينطق عن الهوى إن هو الا وحي يوحى ) و هو عليه السلام قد بين أن الجنب حكمه التيمم عند عدم الماء فان ذكروا ما حدثناه محمد بن سعيد بن نبات ثنا أحمد بن عون الله ثنا قاسم بن أصبغ ثنا محمد بن عبد السلام الخشنى ثنا محمد بن بشار ثنا محمد بن ابى عدي ثنا شعبة عن المخارق ( 3 ) ابن عبد الله عن طارق بن شهاب قال : جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال : يا رسول الله انى أجنبت فلم أصل ، فقال : أحسنت ، و جاءه آخر فقال : انى أجنبت فتيممت فصليت ، قال : أحسنت ) قلنا : هذا خبر صحيح ، و المخارق ثقة : تابع ، و طارق صاحب ، صحيح الصحبة مشهور ( 4 ) ، و الخبر به نقول ( 5 ) و هذا الذي أجنب