الصفرة كدرة مشبعة وجب ان لا تكون حيضا ثم لما كانت الحمرة صفرة مشبعة وجب ان لا تكون حيضا و لما كان ذلك في بعض الاحوال و هو ما كان بعد أكثر أيام الحيض ليس حيضا وجب أن يكون في جميع الاحوال ليس حيضا فهذا أصح من قياسهم ، لاننا لم نساعدهم قط على ان الحمرة و الصفره و الكدرة حيض في حل من الاحوال ، و لا في وقت من الاوقات ، و لا جاء بذلك قط نص و لا إجماع و لا قياس معارض و لا قول صاحب لم يعارض ، و هم كلهم قد وافقونا على أن كل ذلك ليس حيضا إذا رؤى فيما زاد في أيام الحيض ، فبطل قياسهم ، و كان ما جئناهم به لو صح القياس لا يصح غيره ، و كذلك لا يوافقون على أن الحمرة جزء من السواد ، و لا أن الصفرة جزء من الحمرة ، و لا أن الكدرة جزء من الصفرة ، بل هى دعوى عارضناهم بدعوى مثلها فسقط كل ما قالوه ، و الحمد لله رب العالمين ، و ثبت قولنا بشهادة النص و الاجماع له .
255 مسألة فإذا رأت الطهر ( 1 ) كما ذكرنا لم تحل لها الصلاة و لا الطواف بالكعبة حتى تغسل جميع رأسها و جسدها بالماء ، أو تتيمم ان عدمت الماء أو كانت مريضة عليها في الغسل حرج ، و إن أصبحت صائمة و لم تغتسل فاغتسلت أو تيممت ان كانت من أهل التيمم بمقدار ما تدخل في صلاة الصبح صح صيامها ، و هذا كله إجماع متيقن ، و لقول رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( و اذأ أدبرت الحيضة فتطهرى : و لقول الله تعالى : ( فإذا تطهرن فأتوهن ) و قد أخبر عليه السلام أن الارض طهور ( 2 ) إذا لم نجد الماء ، فوجب التيمم للحائض عند عدم الماء و في تأخيرها الغسل و التيمم عن هذا المقدار خلاف نذكره في كتاب الصيام إن شاء الله 256 مسألة و أما وطء زوجها أو سيدها لها إذا رأت الطهر فلا يحل إلا بأن تغسل جميع رأسها و جسدها بالماء أو بأن تتيمم ( 3 ) ان كانت من أهل التيمم فان لم تفعل فبأن تتوضأ وضوء الصلاة أو تتيمم ان كانت من أهل التيمم ، فان لم تفعل فبأن تغسل فرجها بالماء و لا بد أى هذه الوجوه الاربعة فعلت حل له وطؤها
1 - في المصرية ( الكدرة ) و هو خطأ ( 2 ) في المصرية ( طهورا ) و هو لحن 3 - في المصرية ( و أن تتيمم ) و ما هنا أحسن