شرح المحلی جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
برهان ذلك قول الله تعالى ( و يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض و لا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله ) فقوله : ( حتى يطهرن ) معناه حتى يحصل لهن الطهر الذي هو عدم الحيض ، و قوله تعالى : ( فإذا تطهرن ) هو صفة فعلهن و كل ما ذكرنا يسمى في الشريعة و فى اللغة تطهرا و طهورا و طهرا ، فأي ذلك فعلت فقد تطهرت : قال الله تعالى : ( فيه رجال يحبون أن يتطهروا ) فجاء النص و الاجماع بأنه غسل الفرج و الدبر بالماء .و قال عليه السلام : ( جعلت لي الارض مسجدا و طهورا ) فصح أن التيمم للجنابة و للحدث طهور .و قال تعالى .( و ان كنتم جنبا فاطهروا ) و قال عليه السلام : ( لا يقبل الله صلاة بغير طهور ) يعني الوضوء و من اقتصر بقوله تعالى : ( فإذا تطهرن ) على غسل الرأس و الجسد كله دون الوضوء و دون التيمم و دون غسل الفرج بالماء فقد قفا ما لا علم له به ، و ادعى أن الله تعالى أراد بعض ما يقع عليه كلامه بلا برهان من الله تعالى و يقال لهم : هلا فعلتم هذا في الشفق ( 1 ) ؟ اذ قلتم أي شيء توقع عليه اسم الشفق فبغر و به تدخل صلاة العتمة ، فمرة تحملون اللفظ على كل ما يقتضيه ، و مرة على بعض ما يقتضيه بالدعوى و الهوس فان قال إذا حاضت حرمت بإجماع فلا تحل الا بإجماع آخر ، قلنا هذا باطل ، و دعوى كاذبة ، لم يوجبها لا نص و لا إجماع ، بل إذا حرم الشيء بإجماع ثم جاء نص يبيحه فهو مباح ، ما نبالى أجمع على اباحته أم اختلف فيها ، و لو كانت قضيتكم هذه صحيحة لبطل بها عليكم أكثر أقوالكم ، فيقال لكم : قد حرمتم الصلاة على المحدث و المجنب بإجماع ، فلا تحل لهما الا بإجماع و لا تجيزوا للجنب ( 2 ) أن يصلى بالتيمم و لو عدم الماء شهرا فلا إجماع في ذلك ، بل عمر بن الخطاب و ابن مسعود و إبراهيم و الاسود لا يجيزون له الصلاة بالتيمم ، و أبطلوا صلاة من توضأ و لم يستنشق ،