شرح المحلی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 2

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و الصوم المتيقن وجوبهما ، و لا أن تمنع من الوطء المتيقن تحليله حتى إذا تيقن ( 1 ) الحيض و حرمت الصلاة و الصوم و الوطء بيقين لم يسقط تحريم ذلك الا بيقين آخر قال على و هذا عمل صحيح البيان ، بل هو مموه ، و ذلك أن هاتين المقدمتين حق الا أن اليقين الذي ذكروا هو النص ، و قد صح النص بان ما عدا الدم ( 2 ) الاسود ليس حيضا ، و لا يمنع من صلاة و لا من صوم و لا من وطء ، فصارت حجتهم حجة عليهم ، و أيضا فلو لم يكن ههنا هذا النص لما وجب ما قلوه ، لان الصلاة و الصوم فرضان قد تيقن وجوبهما و الوطء حق قد تيقنت اباحته في الزوجة و الامة المباحة و الحيض قد تيقن أنه محرم به كل ذلك ، فلا يجوز أن يقطع على شيء بان حيض محرم للصلاة و للصوم و للوطء الا بنص وارد أو بإجماع متيقن ، و أما بدعوى مختلف فيها فلا ، فهذا هو الحق ، و لا نص و لا إجماع و لا لغة في أن ما عدا الدم الاسود حيض أصلا ، و قد صح النص و الاجماع و اللغة على أن الدم الاسود حيض ، فلا يجوز أن يسمى حيضا الا ما صح النص و الاجماع بأنه حيض ، لا ما لا نص فيه و لا إجماع و احتج بعض أهل المقالة الاولى بان قال لما كان السواد حيضا و كانت الحمرة جزءا من أجزاء السواد وجب أن تكون حيضا ، و لما كانت الصفرة جزءا من أجزاء الحمرة وجب أن تكون حيضا ( 3 ) ، و لما كانت الكدرة جزءا من أجزاء الصفرة وجب أن تكون حيضا ، و لما كان كل ذلك في بعض الاحوال حيضا وجب أن يكون في كل الاحوال حيضا قال أبو محمد : و هذا قياس و القياس كله باطل ثم لو كان القياس حقا لكان هذا منه عين الباطل ، لانه يعارض بان يقال له : لما كانت القصة البيضاء طهرا و ليست حيضا بإجماع ثم كانت الكدرة بياضا ناصع - : وجب أن لا تكون حيضا ، ثم لما كانت

1 - في المصرية ( إذا لم يتيقن ) و هو خطأ

2 - في المصرية ( و قد صح النص فان ما عدا الدم ) و في اليمنية ( بل ما عدا الدم )

3 - في اليمنية ( وجب ان تكون في بعض الاحوال حيضا ) و هذه الزيادة لا لزوم لها هنا الآن .

/ 275