في الحيض : ( هذا شيء كتبه الله على بنات آدم ) فهذا دم أسود و هي من بنات آدم ، و لم يأت نص و لا إجماع بأنه ليس حيضا كما جاء به النص في الحامل ، فان ذكروا قول الله عز و جل : ( و اللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر ) قلنا : انما أخبر الله تعالى عنهن بيأسهن ، و لم يخبر تعالى أن يأسهن ( 1 ) حق قاطع لحيضهن ، و لم ننكر ( 2 ) يأسهن من الحيض ، لكن قلنا : إن يأسهن من الحيض ليس مانعا من أن يحدث الله تعالى لهن حيضا ، و لا أخبر تعالى بأن ذلك لا يكون ، و لا رسول الله صلى الله عليه و سلم ، و قد قال تعالى ( و القواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا ) فاخبر تعالى أنهن يائسات من النكاح ، و لم يكن ذلك مانعا من أن ينكحن بلا خلاف من أحد ، و لا فرق بين ورود الكلامين من الله تعالى في اللائي يئسن من المحيض و اللاتي لا يرجون نكاحا و كلاهما حكم وارد في اللواتي يظنن هذين الظنين و كلاهما لا يمنع مما يئسن منه ، و من المحيض و النكاح ، و بقولنا في العجوز يقول الشافعي و بالله تعالى التوفيق 266 - مسألة - و أقل الحيض دفعة ، فإذا رأت المرأة الدم الاسود من فرجها أمسكت عن الصلاة و الصوم و حرم وطؤها على بعلها و سيدها ، فان رأت أثرة الدم الاحمر أو كغسالة اللحم أو الصفرة أو الكدرة أو البياض أو الجفوف التام - فقد طهرت ، و تغتسل أو تتيمم ان كانت من أهل التيمم ، و تصلي و تصوم و يأتيها بعلها أو سيدها ، و هكذا أبدا متى رأت الدم الاسود فهو حيض ، و متى رأت غيره فهو طهر ، و تعتد بذلك من الطلاق ، فان تمادى الاسود فهو حيض إلى تمام سبعة عشر يوما ، فان زاد ما قل أو كثر فليس حيضا ( 3 ) ، و نذكر حكم ذلك بعد هذا ان شاء الله عز و جل
1 - في اليمنية ( أنه حق ) 2 - في اليمنية ( و لم نذكر ) و هو خطأ 3 - في اليمنية ( فليس حيض ) و هو لحن