شرح المحلی جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
برهان ذلك ما ذكرناه من ورود النص بأن دم الحيض أسود يعرف ، و ما عداه ليس حيضا ، و لم يخص عليه السلام لذلك عدد أوقات من عدد ، بل أوجب برؤيته أن لا تصلي و لا تصوم ، و حرم تعالى نكاحهن فيه ، و أمر عليه السلام بالصلاة عند إدبار و الصوم ، و أباح تعالى الوطء عند الطهر منه ، فلا يجوز تخصيص وقت دون وقت بذلك ، و ما دام يوجد الحيض فله حكمه الذي جعله الله تعالى له ، حتى يأتى نص أو إجماع على أنه ليس حيضا ، و لا نص و لا إجماع في أقل من سبعة عشر يوما ، فما صح الاجماع فيه أنه ليس حيضا وقف عنده و انتقلت عن حكم الحائض ( 1 ) و ما اختلف فيه فمردود إلى النبي صلى الله عليه و سلم ، و هو عليه السلام جعل الدم الاسود حكم الحيض ، فهو حيض مانع مما ذكرنا ، و لم يأت نص و لا إجماع على أن بعض الطهر المبيع للصلاة و الصوم لا يكون قرءا في العدة ، فالمفرق بين ذلك مخطئ متيقن الخطأ ، قائل ما لا قرآن جاء به و لا سنة ، لا صحيحة و لا سقيمة ، و لا قياس و لا إجماع ، بل القرآن و السنة كلاهما يوجب ما قلنا : من امتناع الصلاة و الصوم بالحيض ، و وجودهما بعدم الحيض ، و وجود الطهر و كون الطهر بين الحيضتين قرءا يحتسب به في العدة ( 2 ) قال الله تعالى : ( و المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ) فمن حد في أيام القرء حدا فهو مبطل ، وقاف ما لا علم له به ، و ما لم يأت به نص و لا إجماع و فى هذا خلاف في ثلاثة مواضع : أحدها أقل مدة الحيض ، و الثاني أكثر مدة الحيض ، و الثالث الفرق بين العدة في ذلك و بين الصلاة و الصوم ، فأما أقل مدة الحيض فان طائفة ( 3 ) قالت : أقل الحيض دفعة تترك لها الصلاة و الصوم و يحرم الوطء ، و أما في العدة فأقله ثلاثة أيام ، و هو قول مالك ، و قد روى عن مالك : أقله في العدة خمسة