شرح المحلی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 2

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

برهان ذلك ما ذكرناه من ورود النص بأن دم الحيض أسود يعرف ، و ما عداه ليس حيضا ، و لم يخص عليه السلام لذلك عدد أوقات من عدد ، بل أوجب برؤيته أن لا تصلي و لا تصوم ، و حرم تعالى نكاحهن فيه ، و أمر عليه السلام بالصلاة عند إدبار و الصوم ، و أباح تعالى الوطء عند الطهر منه ، فلا يجوز تخصيص وقت دون وقت بذلك ، و ما دام يوجد الحيض فله حكمه الذي جعله الله تعالى له ، حتى يأتى نص أو إجماع على أنه ليس حيضا ، و لا نص و لا إجماع في أقل من سبعة عشر يوما ، فما صح الاجماع فيه أنه ليس حيضا وقف عنده و انتقلت عن حكم الحائض ( 1 ) و ما اختلف فيه فمردود إلى النبي صلى الله عليه و سلم ، و هو عليه السلام جعل الدم الاسود حكم الحيض ، فهو حيض مانع مما ذكرنا ، و لم يأت نص و لا إجماع على أن بعض الطهر المبيع للصلاة و الصوم لا يكون قرءا في العدة ، فالمفرق بين ذلك مخطئ متيقن الخطأ ، قائل ما لا قرآن جاء به و لا سنة ، لا صحيحة و لا سقيمة ، و لا قياس و لا إجماع ، بل القرآن و السنة كلاهما يوجب ما قلنا : من امتناع الصلاة و الصوم بالحيض ، و وجودهما بعدم الحيض ، و وجود الطهر و كون الطهر بين الحيضتين قرءا يحتسب به في العدة ( 2 ) قال الله تعالى : ( و المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ) فمن حد في أيام القرء حدا فهو مبطل ، وقاف ما لا علم له به ، و ما لم يأت به نص و لا إجماع و فى هذا خلاف في ثلاثة مواضع : أحدها أقل مدة الحيض ، و الثاني أكثر مدة الحيض ، و الثالث الفرق بين العدة في ذلك و بين الصلاة و الصوم ، فأما أقل مدة الحيض فان طائفة ( 3 ) قالت : أقل الحيض دفعة تترك لها الصلاة و الصوم و يحرم الوطء ، و أما في العدة فأقله ثلاثة أيام ، و هو قول مالك ، و قد روى عن مالك : أقله في العدة خمسة

1 - في المصرية ( و انتقلت إلى حكم الحائض ) و هو خطأ

2 - في اليمنية ( و كون الطهر بين الطهر قد يحسب به في العدة ) و هو خطأ

3 - في المصرية ( فاطمه ) بدل ( طائفة ) و هو خطأ سخيف

/ 275