الحيض أكثر من الطهر و هذا محال ، فقلنا لهم : من أين لكم أنه محال ؟ و ما المانع إن وجدنا ذلك ( 1 ) ألا يوقف عنده ؟ فما نعلم منع من هذا قرآن و لا سنة أصلا و لا إجماع و لا قياس و لا قول صاحب ، و بالله تعالى التوفيق - 267 - مسألة و لا حد لاقل الطهر و لا لاكثره ( 2 ) ، فقد يتصل الطهر باقي عمر المرأة فلا تحيض بلا خلاف من أحد مع المشاهدة لذلك ، و قد ترى الطهر ساعة و أكثر بالمشاهدة و قال أبو حنيفة : لا يكون طهر أقل من خمسة عشر يوما ، و قال بعض المتأخرين : لا يكون طهر أقل من تسعة عشر يوما ، و قال مالك : الايام الثلاثة و الاربعة و الخمسة بين الحيضتين ليس طهرا و كل ذلك حيض واحد ، و قال الشافعي في أحد أقواله كقول أبى حنيفة ، و الثاني أنه لاحد ( 3 ) لاقل الطهر ، و هو قول أصحابنا ، و هو قول ابن عباس كما أوردنا قبل ، و لا مخالف له في ذلك من الصحابة رضى الله عنهم فأما من قال لا يكون طهر أقل من خمسة عشر يوما فما نعلم لهم حجة يشتغل بها أصلا ، و أما من قال : لا يكون طهر أقل من تسعة عشر يوما فانهم احتجوا فقالوا : ان الله تعالى جعل العدة ثلاثة قروء التي تحيض و جعل التي لا تحيض ثلاثة أشهر ، قالوا : فصح أن بأزاء كل حيض و طهر شهرا ( 4 ) ، فلا يكون حيض و طهر في أقل من شهر قال أبو محمد : و هذا لا حجة فيه ، لانه قول لم يقله الله تعالى فناسبه إلى الله تعالى كاذب ، نعنى أن الله تعالى لم يقل قط انى جعلت بأزاء كل حيضة و طهر شهرا ، بل لا يختلف اثنان من المسلمين في ان هذا باطل ، لاننا و هم لا نختلف في إمرأة تحيض في كل شهرين مرة أو في كل ثلاثة أشهر مرة - : فانها تتربص حتى تتم لها ثلاثة قروء و بلا بد ، فظهر كذب من قال : ان الله تعالى جعل بدل كله حيضة و طهر شهرا ، بل قد وجدنا
1 - في المصرية ( ان وجد ذلك ) 2 - في المصرية ( و لا أكثره ) ( 3 ) في المصرية ( و الثاني لاحد ) بحذف ( أنه ) ( 4 ) في اليمنية ( فصح أن كل حيض و طهر شهرا ) بحذف ( بأزاء ) و بنصب ( شهرا ) و هو خطأ