شرح المحلی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 2

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فاحتج أبو حنيفة بالاخبار التي ذكرنا ، و قال : لا يقع اسم أيام ( 1 ) إلا على عشرة و ادعى بعضهم أنه لم يقل أحد إن الحيض أقل من ذلك قال على أما قولهم : إن اسم أيام لا يقع على أكثر من عشرة ( 2 ) فكذب لا توجبه لغة و لا شريعة ، و قد قال عز و جل : ( فعدة من أيام أخر ) و هذا يقع على ثلاثين يوما بلا خلاف ، و حديث معاذ قد ذكرنا بطلانه و أما قولهم : انه لم يقل أحد ان أيام الحيض أقل من عشرة فهو كذب ، و قد ذكرنا قول من قال : ان أيام الحيض ستة أو سبعة ، و قول مالك أقل الحيض خمسة أيام ، فحصل ( 3 ) قولهم دعوى بلا برهان و هذا باطل .

و أما من حد ثلاثة عشر يوما فكذلك أيضا ، و أما من قال خمسة عشر يوما فانهم ادعوا الاجماع على أنه لا يكون حيض أكثر من ذلك قال على : و هذا باطل ، قد روى من طريق عبد الرحمن بن مهدي : أن الثقة أخبره أن إمرأة كانت تحيض سبعة عشر يوما ، و رويناه عن أحمد بن حنبل قال : أكثر ما سمعنا سبعة عشر يوما ، و عن نساء آل الماجشون أنهن كن يحضن سبعة عشر يوما قال على : قد صح عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أن دم الحيض أسود فإذا رأته المرأة لم تصل ، فوجب الانقياد لذلك ، و صح أنها ما دامت تراه فهي حائض لها حكم الحيض ما لم يأت نص أو إجماع في دم أسود أنه ليس حيضا ، و قد صح النص بأنه قد يكون دم أسود و ليس حيضا ، و لم يوقت لنا في أكثر عدة الحيض من شيء ، فوجب أن نراعي أكثر ما قيل ، فلم نجد إلا سبعة عشر يوما ، فقلنا بذلك ، و أوجبنا ترك الصلاة بروية الدم الاسود هذه المدة - لا مزيد - فأقل ، و كان ما زاد على ذلك إجماعا متيقنا أنه ليس حيضا و قالوا : إن كان الحيض أكثر من خمسة عشر يوما فانه يجب من ذلك أن يكون

1 - في المصرية ( لا يقع عليه اسم أيام ) و زيادة ( عليه ) خطأ

2 - في الاصلين ( لا يقع إلا على أكثر من عشرة ) بزيادة ( الا ) و هو خطأ واضح ( 3 ) في المصرية ( فجعل ) و هو خطأ

/ 275