شرح المحلی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 2

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

العدة تنقضى في ساعة يوضع الحمل ، فبطل كل هذر أتوا به و كل ظن كاذب شرعوا به الدين و أما قول مالك فظاهر الخطأ أيضا ، لانه لم يجعل خمسة أيام بين الحيضتين طهرا و هو يأمرها فيه بالصلاة و بالصوم و يبيح وطأها لزوجها ، فكيف لا يكون طهرا ما هذه صفته ؟ و كيف لا يعد اليوم و أقل منه حيضا و هو يأمرها فيه بالفطر في رمضان و بترك الصلاة ؟ و هذه أقوال يغنى ذكرها عن تكلف فسادها ، و لا يعرف لشيء منها قائل من الصحابة رضى الله عنهم فان قالوا فانكم ترون العدة تنقضى في يوم أو في يومين على قولكم ؟ قلنا نعم ، فكان ماذا ؟ و أين منع الله تعالى و نبيه صلى الله عليه و سلم من هذا ؟ و أنتم أصحاب قياس بزعمكم و قد أريناكم العدة تنقضى في أقل من ساعة فما أنكرتم من ذلك ! ؟ فان قالوا : ان هذا لا يؤمن معه أن تكون حاملا ، قلنا لهم : ليست العدة للبراءة من الحمل ( 1 ) ، لبراهين : أول ذلك : أنه منكم دعوى كاذبة لم يأت بها نص و لا إجماع ، و الثاني : أن العدة عندنا و عندكم تلزم العجوز ابنة المائة عام ، و نحن على يقين من أنها لا حمل بها ، و الثالث : أن العدة تلزم الصغيرة التي لا تحمل ، و الرابع : أنها تلزم من العقيم ، و الخامس : أنها تلزم من الخصى ما بقي له ما يولجه ، و السادس : أنها تلزم العاقر ، ( 2 ) ، و السابع : أنها تلزم من وطي مرة ثم غاب إلى الهند و أقام هنالك عشرين سنة ثم طلقها ، و كل هؤلاء نحن على يقين من أنها لا حمل بها ، و الثامن : أنه لو كانت من أجل الحمل لكانت حيضة واحدة تبري ( 3 ) من ذلك ، و التاسع : أنها تلزم المطلقة أثر نفاسها و لا حمل بها ، و العاشر : أن المكيين بالضد منهم ، قالوا : لا تصدق

1 - في المصرية ( ليست العدة للمرأة من الحمل ) و هو خطأ

2 - في المصرية ( انها تلزم من العاقر ) و هو خطأ ، لان المراد هنا المرأة التي لا تحمل و انها تجب عليها العدة ، و الاصل في العقر انه استعقام الرحم فلا تحمل المرأة ، و قد يقال للرجل ( عاقر ) و ( عقير ) بمعنى أنه لا يولد له ، و لكنه مراد هنا

3 - في المصرية ( تبرأ ) و هو خطأ

/ 275