نتنجس من ميت مسلم ، أو أن يكون المسلم نجسا ، بل هو طاهر حيا و ميتا و ليس الغسل الواجب من غسل الميت لنجاسة أصلا ، لكن كغسل الميت الواجب عندنا و عندهم ، كما غسل رسول الله صلى الله عليه و سلم و هو أطهر ولد آدم حيا و ميتا ، و غسل أصحابه رضي الله عنهم اذ ماتوا و هم الطاهرون الطيبون أحياء و أمواتا ، و كغسل الجمعة و لا نجاسة هنالك ، فبطل تمويههم بهذا الخبر و أما حديث أسماء فان عبد الله بن أبي بكر لم يكن ولد يوم مات أبو بكر الصديق ، نعم و لا أبوه أيضا ، ثم لو صح كل ما ذكروا ( 3 ) عن الصحابة لكان قد عارضه ما رويناه من خلاف ذلك عن على و حذيفة و أبى هريرة ، و إذا وقع التنازع وجب الرد إلى ما افترض الله تعالى الرد اليه ، من كلامه و كلام رسول الله صلى الله عليه و سلم و السنة قد ذكرناها بالاسناد الثابت بإيجاب الغسل من غسل الميت ، و كم قصة خالفوا فيها الجمهور من الصحابة لا يعرف منهم مخالف ، و قد أفردنا لذلك كتابا ضخما ، و العجب من احتجاجهم بقول عائشة و هم قد ( 4 ) خالفوها في إيجاب الوضوء مما مست النار ! و خالفوا على بن أبى طالب و ابن عباس و ابن الزبير في إيجاب الغسل على المستحاضة لكل صلاة أو للجمع ( 5 ) بين صلاتين ، و عائشة في قولها .
تغتسل كل يوم عند صلاة الظهر ، و لا مخالف يعرف لهؤلاء من الصحابة رضي الله عنهم : و مثل هذا كثير جدا 182 - مسألة - و من صب على مغتسل و نوى ذلك المغتسل الغسل أجزأه برهان ذلك ان الغسل هو إمساس الماء البشرة بالقصد إلى تأدية ما افترض الله تعالى من ذلك ، فإذا نوى ذلك المرء فقد فعل الغسل الذي أمر به ، و لم يأت نص و لا إجماع بأن يتولى هو ذلك بيده .
و بالله تعالى التوفيق 183 - مسألة - و انقطاع دم الحيض في مدة الحيض - و من جملته دم النفاس - يوجب الغسل لجميع الجسد و الرأس و هذا إجماع متيقن ، من خالفه كفر عن نصوص ثابتة .
و بالله تعالى نتأيد .
( 1 ) في المصرية ( ثم لو صح ما ذكرنا ) و هو خطأ ( 2 ) في اليمنية ( و قد ) 3 - في اليمنية ( و الجمع )