شرح المحلی جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
عن مكحول أن حذيفة سأله رجل مات أبوه ، فقال حذيفة : اغسله فإذا فرغت فاغتسل ، و عن أبى هريرة من غسل ميتا فليغتسل ، و من طريق حماد بن سلمة عن حماد بن ابى سليمان عن إبراهيم النخعي قال كان أصحاب على يغتسلون منه ، يعنى من غسل الميت قال على : و قال أبو حنيفة و مالك و الشافعي و داود : لا يجب الغسل من غسل الميت ، و احتج أصحابنا في ذلك بالاثر الذي فيه : ( انما الماء من الماء ) قال على : و هذا لا حجة فيه ، لان الامر بالغسل من غسل الميت و من الايلاج و ان لم يكن إنزال - هما شرعان زائدان على خبر ( الماء من الماء ) و الزيادة واردة من عند الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه و سلم ، فرض الاخذ بها ، و احتج غيرهم في ذلك بأثر رويناه من طريق ابن وهب قال : أخبرني من اثق به يرفع ( 1 ) الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : ( لا تتنجسوا من موتاكم ) و كره ذلك لهم ، ( 2 ) و عن رجال من أهل العلم عن سعيد و جابر و ابن مسعود و ابن عباس و ابن عمر انه لا غسل من غسل الميت ، و بحديث رويناه من طريق مالك عن عبد الله ابن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن أسماء بنت عميس غسلت أبا بكر الصديق فلما فرغت قالت لمن حضرها من المهاجرين انى صائمة و ان هذا يوم شديد البرد فهل على من غسل ؟ قالوا : لا ، و عن إبراهيم النخعي : كان ابن مسعود و أصحابه لا يغتسلون من غسل الميت و بحديث رويناه من طريق شعبة عن يزيد الرشك عن معاذة العدوية سئلت ( 3 ) عائشة رضي الله عنها : أ يغتسل من غسل المتوفيين ؟ قالت لا : قال أبو محمد و كل هذا لا حجة لهم فيه أما الخبر عن رسول الله صلى الله عليه و سلم ففى غاية السقوط ، لان ابن وهب لم يسم من أخبره ، و المسافة بين ابن وهب و بين رسول الله صلى الله عليه و سلم بعيدة جدا ، ثم لو صح بنقل الكافة ما كان لهم فيه متعلق ، لانه ليس فيه الا أن لا نتنجس ( 4 ) من موتانا فقط ، و هذا نص قولنا ، و معاذ الله أن نكون