في حجها ما سنذكره في الحج ان شاء الله تعالى حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا احمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا قتيبة بن سعيد ثنا الليث - هو ابن سعد - عن أبي الزبير عن جابر قال : ( اقبلها مع رسول الله صلى الله عليه و سلم مهلين بحج مفردا و أقبلت عائشة بعمرة حتى إذا كنا بسرف عركت ) ثم ذكر الحديث و فيه : ( أن رسول الله صلى الله عليه و سلم دخل عليها فقالت : قد حضت وحل الناس و لم أحلل و لم أطف بالبيت ، و الناس يذهبون إلى الحج ، فقال لها رسول الله صلى الله عليه و سلم : ان هذا كتبه الله على بنات آدم فاغتسلي ثم أهلى بالحج ففعلت ) 186 - مسألة - و المتصلة الدم الاسود الذي لا يتميز و لا تعرف أيامها فان الغسل فرض عليها ان شاءت لكل صلاة فرض أو تطوع ، و ان شاءت إذا كان ( 1 ) قرب آخر وقت الظهر اغتسلت و توضأت وصلت الظهر بقدر ما تسلم منها بعد دخول وقت العصر ، ثم تتوضأ و تصلى العصر ، ثخم إذا كان قبل غروب الشفق ( 2 ) اغتسلت و توضأت وصلت المغرب بقدر ما تفرغ منها بعد غروب الشفق ، ثم تتوضأ و تصلى العتمة ، ثم تغتسل و تتوضأ لصلاة الفجر ، و ان شاءت حينئذ أن تتنفل عند كل صلاة فرض و تتوضأ بعد الفريضة أو قبلها فلها ذلك ، و سنذكر البرهان على ذلك في كلامنا في الحيض ان شاء الله تعالى 187 - مسألة - و لا يوجب الغسل شيء ما ذكرنا أصلا لانه لم يأت في ذلك أثر يصح ( 3 ) البتة ، و قد جاء أثر في الغسل من موارة الكافر فيه ناجية ( 4 ) ابن كعب و هو مجهول ، و الشرائع لا تؤخذ الا من كلام الله أو من كلام رسول الله صلى الله عليه و سلم و ممن لا يرى ( 5 ) الغسل من الايلاج في حياء البهيمة ( 6 ) ان لم يكن إنزال
1 - في المصرية و ان شاءت لكل صلاة إذا كان ) الخ ( 2 ) في المصرية ( ثم إذا كانت قبل غروب الشمس ) و هو خطأ ( 3 ) في اليمنية ( أثر صحيح ) ( 4 ) في المصرية ( بأخته ) و هو خطأ ( 5 ) في اليمنية ( لم ير ) ( 6 ) حياء البهيمة و حياها رحمها أو فرجها يمد و يقصر كما حكاه الليث و الصحيح الذي اختاره صاحب اللسان انه لا يجوز قصره الا في ضرورة الشعر لان أصله الحياء من الاستحياء