شرح المحلی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 2

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أبو حنيفة و الشافعي .

و قال مالك في الوطء في الدبر : لا غسل فيه ان لم يكن إنزال ، فمن قاس ذلك على الوطء في الفرج قيل له : بل هو معصية ، فقياسها على سائر المعاصي من القتل و ترك الصلاة أولى ، و لا غسل في شيء من ذلك بإجماع ، فكيف و القياس كله باطل .

( صفة الغسل الواجب في كل ما ذكرنا ( 1 ) ) 188 - مسألة - أما غسل الجنابة فيختار - دون أن يجب ذلك فرضا - أن يبدأ بغسل فرجه ان كان من جماع ، و أن يمسح بيده الجدار أو الارض بعد غسله ثم يمضمض و يستنشق و يستنثر ثلاثا ثلاثا ثم يغمس يديه في الانآء ( 2 ) بعد أن يغسلها ثلاثا فرضا و لا بد ، ان قام من نوم و الا فلا ، فيخلل أصول شعره حتى يوقن أنه قد بل الجلد ثم يفيض الماء على رأسه ثلاثا بيده ، و أن ( 3 ) يبدأ بميامنه و أما الفرض الذي لا بد منه فأن يغسل يديه ثلاثا قبل أن يدخلها في الماء ان كان قام من نوم و الا فلا ، و يغسل فرجه ان كان من جماع ، ثم يفيض الماء على رأسه ثم جسده بعد رأسه و لا بد إفاضة يوقن أنه قد وصل الماء إلى بشرة رأسه و جميع شعره و جميع جسده برهان ذلك قوله عز و جل : ( و ان كنتم جنبا فاطهروا ) فكيفما أتى بالطهور فقد أدى ما افترض الله تعالى عليه حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بنا خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربرى ثنا البخارى ثنا مسدد ، ثنا يحيى بن سعيد - هو القطان - ثنا عوف - ( 4 ) هو ابن أبى جميلة - ثنا أبو رجاء عن عمران - هو ابن حصين قال : : ( كنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم في سفر - فذكر الحديث و فيه - : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أعطى الذي أصابته الجنابة إناء من ماء و قال : اذهب فأفرغه عليك )

1 - هذا العنوان لم يجعل في اليمنية عنوانا بل جعل صدر المسألة 188 و ما هنا أحسن كثيرا ( 2 ) في اليمنية ( ثم يغمس يده في الماء ) ( 3 ) في المصرية ( فان ) و هو خطأ ( 4 ) في المصرية ( عون ) بالنون و هو خطأ صوابه بالفاء

/ 275