شرح المحلی جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
أبو حنيفة و الشافعي .و قال مالك في الوطء في الدبر : لا غسل فيه ان لم يكن إنزال ، فمن قاس ذلك على الوطء في الفرج قيل له : بل هو معصية ، فقياسها على سائر المعاصي من القتل و ترك الصلاة أولى ، و لا غسل في شيء من ذلك بإجماع ، فكيف و القياس كله باطل .( صفة الغسل الواجب في كل ما ذكرنا ( 1 ) ) 188 - مسألة - أما غسل الجنابة فيختار - دون أن يجب ذلك فرضا - أن يبدأ بغسل فرجه ان كان من جماع ، و أن يمسح بيده الجدار أو الارض بعد غسله ثم يمضمض و يستنشق و يستنثر ثلاثا ثلاثا ثم يغمس يديه في الانآء ( 2 ) بعد أن يغسلها ثلاثا فرضا و لا بد ، ان قام من نوم و الا فلا ، فيخلل أصول شعره حتى يوقن أنه قد بل الجلد ثم يفيض الماء على رأسه ثلاثا بيده ، و أن ( 3 ) يبدأ بميامنه و أما الفرض الذي لا بد منه فأن يغسل يديه ثلاثا قبل أن يدخلها في الماء ان كان قام من نوم و الا فلا ، و يغسل فرجه ان كان من جماع ، ثم يفيض الماء على رأسه ثم جسده بعد رأسه و لا بد إفاضة يوقن أنه قد وصل الماء إلى بشرة رأسه و جميع شعره و جميع جسده برهان ذلك قوله عز و جل : ( و ان كنتم جنبا فاطهروا ) فكيفما أتى بالطهور فقد أدى ما افترض الله تعالى عليه حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بنا خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربرى ثنا البخارى ثنا مسدد ، ثنا يحيى بن سعيد - هو القطان - ثنا عوف - ( 4 ) هو ابن أبى جميلة - ثنا أبو رجاء عن عمران - هو ابن حصين قال : : ( كنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم في سفر - فذكر الحديث و فيه - : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أعطى الذي أصابته الجنابة إناء من ماء و قال : اذهب فأفرغه عليك )