شرح المحلی

ابن حزم الاندلسی

جلد 2 -صفحه : 275/ 53
نمايش فراداده

الآخر ، فيكون ذلك تخصيصا لما تقع عليه بلا برهان ، فوجب أن يجزئ غسل الذراعين إلى أول المرفقين بأحد المعنيين ، فيجزئ فان غسل المرافق فلا بأس أيضا .

و أما قولنا في مسح الرأس فان الناس اختلفوا .

فقال مالك بعموم مسح الرأس في الوضوء ، و قال أبو حنيفة يمسح من الرأس فرضا مقدار ثلاث أصابع ، و ذكر عنه تحديد الفرض مما يمسح من الرأس بأنه ربع الرأس و أنه ان مسح رأسه بأصبعين أو بأصبع لم يجزه ذلك ، فان مسح بثلاث أصابع أجزأه ، و قال سفيان الثوري : يجزئ من الرأس مسح بعضه و لو شعرة واحدة ، و يجزئ مسحه باصبع و ببعض أصبع ، وحد أصحاب الشافعي ما يجزئ من مسح الرأس بشعرتين ، و يجزئ بأصبع و ببعض أصبع و أحب ( 1 ) ذلك إلى الشافعي العموم بثلاث مرات ، و قال أحمد بن حنبل يجزئ المرأة أن تمسح بمقدم رأسها و قال الاوزاعى و الليث : يجزئ مسح مقدم الرأس فقط و مسح بعضه كذلك ، و قال داود : يجزئ من ذلك ما وقع عليه اسم مسح ، و كذلك بما مسح من أصبع أو أقل أو أكثر و أحب اليه العموم ثلاثا و هذا هو الصحيح ، و أما الاقتصار على بعض الرأس فان الله تعالى يقول ( و امسحوا برءوسكم ) و المسح في اللغة التي نزل بها القرآن هو الغسل بلا خلاف ، و الغسل يقتضى الاستيعاب ، و المسح لا يقتضيه حدثنا حمام بن أحمد ثنا عباس بن أصبغ ثنا محمد بن عبد الملك بن أيمن ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل ثنا أبى ثنا يحيى بن سعيد القطان ثنا التيمى ( 2 ) هو سليمان - عن بكر بن عبد الله المزني عن الحسن - هو البصري - عن ابن المغيرة ابن شعبة - هو حمزة - عن أبيه : ( ان رسول الله صلى الله عليه و سلم توضأ فمسح بناصيته و مسح على الخفين و العمامة ) حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن إسحاق ثنا ابن الاعرابي ثنا أبو داود ثنا مسدد عن المعتمر بن سليمان التيمى قال : سمعت أبى يحدث عن بكر بن عبد الله

1 - في اليمنية ( واجب ) و هو تصحيف

2 - في المصرية ( التميمي و هو خطأ