شرح المحلی جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
المزني عن الحسن عن ابن المغيرة بن شعبة عن أبيه : ( أن رسول الله ( 1 ) صلى الله عليه و سلم كان يمسح على الخفين و على ناصيته و على عمامته ) قال بكر : و قد سمعته من ابن المغيرة : و ممن قال بهذا جماعة من السلف ، روينا عن معمر عن أيوب السختياني عن نافع ( 2 ) عن ابن عمر : أنه كان يدخل يده في الوضوء فيمسح به مسحة واحدة ، اليافوخ فقط .و رويناه أيضا ( 3 ) من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر .و عن حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر بن الزبير : أنها كانت تمسح عارضها الايمن بيدها اليمنى ، و عارضها الايسر بيدها اليسرى من تحت الخمار ، و فاطمة هذه أدركت جدتها أسماء بنت أبى بكر رضى الله عنها و روت عنها .و عن وكيع عن قيس عن أبي هاشم عن النخعي قال : إن أصاب هذا يعنى مقدم رأسه و صدغيه أجزأه يعنى في الوضوء و عن وكيع عن اسماعيل الازرق عن الشعبي قال : ان مسح جانب رأسه أجزأه .و روى أيضا عن عطاء وصفية بنت أبى عبيد ( 4 ) و عكرمة و الحسن و أبي العالية و عبد الرحمن بن أبي ليلي و غيرهم قال أبو محمد : و لا يعرف عن أحد من الصحابة رضى الله عنهم خلاف لما رويناه عن ابن عمر في ذلك ، و لا حجة لمن خالفنا فيمن روى عنه من الصحابة و غيرهم مسح جميع رأسه ، لاننا لا ننكر ذلك بل نستحبه ، و انما نطالبهم بمن ( 5 ) أنكر الاقتصار على بعض الرأس في الوضوء فلا يجدونه قال علي : و من خالفنا في هذا فانهم يتناقضون ، فيقولون في المسح على الخفين : إنه خطوط لا يعم الخفين ، فما الفرق بين مسح الخفين و مسح الرأس ؟ و أخرى .و هي ( 6 ) أن يقال لهم : ان كان المسح عندكم يقتضى العموم فهو و الغسل سواء ، و ما الفرق بينه