شرح المحلی جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
عبد الرزاق عن معمر الزهرى من نسي المضمضة و الاستنشاق في الوضوء أعاد - يعني الصلاة - و عن ابن أبى شيبة عن أبى خالد الاحمر عن هشام عن الحسن في المضمضة و الاستنشاق و الاستنثار و غسل الوجه و اليدين و الرجلين : ثنتان تجزيان و ثلاث أفضل قال على و شغب قوم بان الاستنشاق و الاستنثار ليسا مذكورين في القرآن و أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : ( لا تتم صلاة أحدكم حتى يتوضأ كما أمره الله تعالى ) قال أبو محمد : و هذا لا حجة لهم فيه لان الله تعالى يقول : ( من يطع الرسول فقط أطاع الله ) فكل ما أمره به رسول الله صلى الله عليه و سلم فالله تعالى أمر به .و أما قولنا في الوجه ، فانه لا خلاف في أن الذي قلنا فرض غسله قبل خروج اللحية ، فإذا خرجت اللحية فهي مكان ما سترت ، و لا يسقط غسل شيء يقع عليه اسم الوجه بالدعوى ، و لا يجوز أن يؤخذ بالرأي فرق بين ما يغسل الامرد من وجهه و الكوسج واقفا و ( 1 ) و أما ما انحدر عن الذقن من اللحية و ما انحدر عن منابت الشعر من القفا و الجبهة فانما أمرنا عز و جل لغسل الوجه و مسح الرأس ( 2 ) و بالضرورة يدرى كل أحد أن رأس الانسان ليس في قفاه ، و أن الجبهة من الوجه المغسول ، لا حظ فيها للرأس الممسوح ، و أن الوجه ليس في العنق و لا في الصدر ، فلا يلزم في كل ذلك شيء ، اذ لم يوجبه قرآن و لا سنة ، و أما قولنا في غسل الذراعين و ما تحت الخاتم و المرفقين ، فان الله تعالى قال : ( و أيديكم إلى المرافق ) فمن ترك شيئا و لو قدر شعرة مما أمر الله تعالى بغسله فلم يتوضأ كما أمره الله تعالى ، و من لم يتوضأ كما أمره الله تعالى فلم يتوضأ أصلا ، و لا صلاة له فوجب إيصال الماء بيقين إلى ما ستر الخاتم من الاصبع ، و أما المرافق فان ( إلى ) في لغة العرب التي بها نزل القرآن تقع على معنيين ، تكون بمعنى الغاية ، و تكون بمعنى مع ، قال الله تعالى : ( و لا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم ) بمعنى مع أموالكم ، فلما كانت تقع ( إلى ) على هذين المعنيين وقوعا صحيحا مستويا ، لم يجز أن يقتصر بها على أحدهما دون