الماء أن يغتسل ، و هذا عموم لكل من خرجت منه الجنابة ، و لم يستثن عز و جل و لا رسوله عليه السلام حالا من حال فلا يحل لاحد أن يخص النص برأيه بغير نص ، و هذا هو قول الشافعي و داود .
و قال أبو حنيفة و مالك من خرج منه المنى - لعلة قال أبو حنيفة : أو ضرب على استه فخرج منه المنى فعليه الوضوء و لا غسل عليه و هذا قول خلاف للقرآن و للسنن الثابتة و للقياس و ما نعلمه عن أحد من السلف إلا عن سعيد بن جبير وحده فانه ذكر عنه لا غسل إلا من شهوة قال أبو محمد : أما خلافهم للقياس فان الغائط و البول و الريح موجبة للوضوء و لا يختلفون أن كيفما خرج ذلك فالوضوء فيه و كذلك الحيض موجب للغسل و كيفما خرج فالغسل فيه فكان الواجب أن يكون المنى كذلك فلا بالقرآن أخذوا و لا بالسنة عملوا و لا القياس طردوا و العجب أن بعضهم احتج في ذلك بأن الغائط و البول ليس في خروجهما حال تحليل الجسد قال : و المنى إذا خرج لشهوة أذهب الشهوة و أحدث في الجسد أثرا فوجب أن يكون بخلافهما قال على : و هذا تخليط بل اللذة في خروج البول و الغائط و الريح أشد عند الحاجة إلى خروجها منها في خروج المنى و ضرر ألم ( 1 ) امتناع خروجها ( 2 ) أشد من ضرر امتناع خروج المنى فقد استوى الحكم في ذلك ( 3 ) و بالله تعالى التوفيق .
فان تأذي المستنكح بالغسل فليتيمم لانه واجد ما يقدر على الغسل به فحكمه التيمم بنص القرآن .
و بالله تعالى التوفيق 174 - مسألة و لو أن إمرأة وطئت ثم اغتسلت ثم خرج ماء الرجل من فرجها فلا شيء عليها ، لا غسل و لا وضوء لان الغسل انما يجب عليها من إنزالها لا من إنزال غيرها و الوضوء انما يجب عليها من حدثها لا من حدث غيرها و خروج ماء
و الخاء المعجمتين أى دفق و فضخ الماء دفقه ( 1 ) لفظ ( ألم ) ساقط من اليمنية ( 2 ) في المصرية ( خروجه ) ( 3 ) هذه الجملة في اليمنية واضحة و نصها ( و ضرر امتناع خروجها أشد عند الحاجة إلى خروجها فقد استويا في الحكم في ذلك ) و هو تحريف