شرح المحلی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 2

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الرجل من فرجها ليس انزالا منها و لا حدثا منها ( 1 ) فلا غسل عليها و لا وضوء .

و قد روى عن الحسن أنها تغتسل و عن قتادة و الاوزاعى و أحمد و إسحاق تتوضأ .

قال على : ليس قول أحد حجة دون رسول الله صلى الله عليه و سلم رسول الله صلى الله عليه و سلم .

175 - مسألة - فلو أن إمرأة شفرها رجل فدخل ماؤه فرجها فلا غسل عليها إذا لم تنزل هى .

و قد روى عن عطاء و الزهري و قتادة : عليها الغسل قال على : إيجاب الغسل لا يلزم الا بنص قرآن أو سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم 176 - مسألة - و لو أن رجلا أو إمرأة أ جنبا و كان منهما وطء دون إنزال ( 2 ) فاغتسلا وبالا أو لم يبولا ( 3 ) ثم خرج منهما أو من أحدهما بقية من الماء المذكور أو كله فالغسل واجب في ذلك و لا بد ، فلو صليا قبل ذلك أجزأتهما صلاتهم ثم لا بد من الغسل ، فلو خرج في نفس الغسل و قد بقي أقله أو أكثره لزمهما أو الذي خرج ذلك منه ابتداء الغسل و لا بد برهان ذلك عموم قوله عز و جل : ( و ان كنتم جنبا فاطهروا ) و الجنب هو من ظهرت منه الجنابة .

و قوله عليه السلام : ( إذا فضخ الماء فليغتسل ) و لا يجوز تخصيص هذا العمل بالرأي و قال أبو حنيفة : ان كان الذي خرج منه المنى قد بال قبل ذلك فالغسل عليه و ان كان لم يبل فلا غسل عليه و قال مالك : لا غسل عليه بال أو لم يبل و قال الشافعي كقولنا .

قال أبو محمد : و احتج من لم ير الغسل بأنه قد اغتسل و الغسل انما هو لتزول الجنابة من الجسد و إن لم تظهر

و خطأ .

و الصواب ما هنا و هو الذي في المصرية ( 1 ) أما وجوب الغسل فلا دليل عليه لانه لم يحصل منها إنزال ، و أما الوضوء فالظاهر وجوبه لان الخارج منها و ان كان منى الرجل الا انه لا يخلو من اختلاطه برطوبات خارجية منها .

و هذا الاحوط ( 2 ) في المصرية ( وطء فقصد دون إنزال ) و لفظ ( فقصد ) لا معنى له و لعل صوابه ( فقط ) و الذى هنا هو ما في اليمنية ( 3 ) في المصرية ( أو لم ينزلا ) و هو خطأ يأباه السياة

/ 275