الرجل من فرجها ليس انزالا منها و لا حدثا منها ( 1 ) فلا غسل عليها و لا وضوء .
و قد روى عن الحسن أنها تغتسل و عن قتادة و الاوزاعى و أحمد و إسحاق تتوضأ .
قال على : ليس قول أحد حجة دون رسول الله صلى الله عليه و سلم رسول الله صلى الله عليه و سلم .
175 - مسألة - فلو أن إمرأة شفرها رجل فدخل ماؤه فرجها فلا غسل عليها إذا لم تنزل هى .
و قد روى عن عطاء و الزهري و قتادة : عليها الغسل قال على : إيجاب الغسل لا يلزم الا بنص قرآن أو سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم 176 - مسألة - و لو أن رجلا أو إمرأة أ جنبا و كان منهما وطء دون إنزال ( 2 ) فاغتسلا وبالا أو لم يبولا ( 3 ) ثم خرج منهما أو من أحدهما بقية من الماء المذكور أو كله فالغسل واجب في ذلك و لا بد ، فلو صليا قبل ذلك أجزأتهما صلاتهم ثم لا بد من الغسل ، فلو خرج في نفس الغسل و قد بقي أقله أو أكثره لزمهما أو الذي خرج ذلك منه ابتداء الغسل و لا بد برهان ذلك عموم قوله عز و جل : ( و ان كنتم جنبا فاطهروا ) و الجنب هو من ظهرت منه الجنابة .
و قوله عليه السلام : ( إذا فضخ الماء فليغتسل ) و لا يجوز تخصيص هذا العمل بالرأي و قال أبو حنيفة : ان كان الذي خرج منه المنى قد بال قبل ذلك فالغسل عليه و ان كان لم يبل فلا غسل عليه و قال مالك : لا غسل عليه بال أو لم يبل و قال الشافعي كقولنا .
قال أبو محمد : و احتج من لم ير الغسل بأنه قد اغتسل و الغسل انما هو لتزول الجنابة من الجسد و إن لم تظهر
و خطأ .
و الصواب ما هنا و هو الذي في المصرية ( 1 ) أما وجوب الغسل فلا دليل عليه لانه لم يحصل منها إنزال ، و أما الوضوء فالظاهر وجوبه لان الخارج منها و ان كان منى الرجل الا انه لا يخلو من اختلاطه برطوبات خارجية منها .
و هذا الاحوط ( 2 ) في المصرية ( وطء فقصد دون إنزال ) و لفظ ( فقصد ) لا معنى له و لعل صوابه ( فقط ) و الذى هنا هو ما في اليمنية ( 3 ) في المصرية ( أو لم ينزلا ) و هو خطأ يأباه السياة