شرح المحلی جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
الرجل من فرجها ليس انزالا منها و لا حدثا منها ( 1 ) فلا غسل عليها و لا وضوء .و قد روى عن الحسن أنها تغتسل و عن قتادة و الاوزاعى و أحمد و إسحاق تتوضأ .قال على : ليس قول أحد حجة دون رسول الله صلى الله عليه و سلم رسول الله صلى الله عليه و سلم .175 - مسألة - فلو أن إمرأة شفرها رجل فدخل ماؤه فرجها فلا غسل عليها إذا لم تنزل هى .و قد روى عن عطاء و الزهري و قتادة : عليها الغسل قال على : إيجاب الغسل لا يلزم الا بنص قرآن أو سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم 176 - مسألة - و لو أن رجلا أو إمرأة أ جنبا و كان منهما وطء دون إنزال ( 2 ) فاغتسلا وبالا أو لم يبولا ( 3 ) ثم خرج منهما أو من أحدهما بقية من الماء المذكور أو كله فالغسل واجب في ذلك و لا بد ، فلو صليا قبل ذلك أجزأتهما صلاتهم ثم لا بد من الغسل ، فلو خرج في نفس الغسل و قد بقي أقله أو أكثره لزمهما أو الذي خرج ذلك منه ابتداء الغسل و لا بد برهان ذلك عموم قوله عز و جل : ( و ان كنتم جنبا فاطهروا ) و الجنب هو من ظهرت منه الجنابة .و قوله عليه السلام : ( إذا فضخ الماء فليغتسل ) و لا يجوز تخصيص هذا العمل بالرأي و قال أبو حنيفة : ان كان الذي خرج منه المنى قد بال قبل ذلك فالغسل عليه و ان كان لم يبل فلا غسل عليه و قال مالك : لا غسل عليه بال أو لم يبل و قال الشافعي كقولنا .قال أبو محمد : و احتج من لم ير الغسل بأنه قد اغتسل و الغسل انما هو لتزول الجنابة من الجسد و إن لم تظهر