و على بن المبارك فلم يذكروا فيه المسح على العمامة قال على : فقلنا لهم فكان ماذا ؟ قد علم كل ذي علم بالحديث أن الاوزاعي أحفظ من كل واحد من هؤلاء ، و هو حجة عليهم ، و ليسوا حجة عليه ، و الاوزاعى ثقة ، و زيادة الثقة لا يحل ردها ، و ما الفرق بينكم و بين من قال في كل خبر احتججتم به : ان راويه أخطأ فيه ، لان فلانا و فلانا لم يرو هذا الخبر ؟ و قال بعضهم لا يجوز المسح على العمامة كما لا يجوز المسح على القفازين قال أبو محمد .
و هذا قياس ، و القياس كله باطل ، ثم لو كان حقا لكان هذا منه عين الباطل ، لانهم يعارضون فيه ، فيقال لهم ان كان هذا القياس عندكم صحيحا فابطلوا به المسح على الخفين ؟ لان الرجلين ( 1 ) باليدين أشبه منهما بالرأس ، فقولوا : كما لا يجوز المسح على القفازين كذلك لا يجوز المسح على الخفين و لا فرق فان قالوا : قد صح المسح على الخفين عن رسول الله صلى الله عليه و سلم ، قيل لهم ( 2 ) : و قد صح المسح على العمامة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم و يعارضون أيضا بأن يقال لهم : ان الله تعالى قرن الرؤوس بالارجل في الوضوء و أنتم تجيزون المسح على الخفين فأجيزوا المسح على العمامة ، لانهما جميعا عضوان يسقطان في التيمم ، و لانه لما جاز تعويض المسح عندكم من غسل الرجلين فينبغي أن يكون يجوز تعويض المسح من المسح في العمامة على الرأس أولى ، لان الرأس طرف و الرجلان طرف ، و أيضا فقد صح تعويض المسح من جميع أعضاء الوضوء ، فعوض المسح بالتراب في الوجه و الذراعين من غسل كل ذلك ، و عوض المسح على الخفين من غسل الرجلين ، فوجب أيضا أن يجوز ( 3 ) تعويض المسح على العمامة من المسح علي الرأس ، لتتفق أحكام جيمع أعضاء الوضوء في ذلك قال علي : كل هذا انما أوردناه معارضة لقياسهم الفاسد و أنه لا شيء من الاحكام قالوا فيه بالقياس الا و لمن خالفهم
1 - في اليمنية ( لان الرجل ) بالافراد ، و هو خطأ 2 - في اليمنية ( قلت لهم ) 3 - في اليمنية ( فوجب أيضا تجوز ) و هو خطأ