شرح المحلی جلد 2
لطفا منتظر باشید ...
- من التعلق بالقياس - كالذي لهم أو أكثر ، فيظهر بذلك بطلان القياس لكل من أراد الله توفيقه و قال بعضهم : انما مسح رسول الله صلى الله عليه و سلم على العمامة و الخمار لمرض كان في رأسه قال على : هذا كلام من لا مؤونة عليه من الكذب ، و من يستغفر الله تعالى من مكالمة مثله ، لانه متعمد للكذب و الا فك بقول لم يأت به قط لا نص و لا دليل ، و قد عجل الله العقوبة لمن هذه صفته ، بأن تبوأ مقعده من النار ، لكذبه على رسول الله صلى الله عليه و سلم ثم يقال لهم : قولوا مثل هذا في المسح على الخفين ، أنه كان لعلة بقدميه و لا فرق ، على أن امرأ لو قال هذا لكان أعذر منهم ( 1 ) ، لاننا قد روينا عن ابن عباس أنه قال في المسح على الخفين : لو قلتم ذلك في البرد الشديد أو السفر الطويل .و لم يرو قط عن أحد من الصحابة أنه قال ذلك في المسح على العمامة و الخمار ( 2 ) ، فبطل قول من منع المسح على العمامة و الخمار ، و صح خلافه للسنن الثابتة ، و لابي بكر و عمر و على و أنس وأم سلمة و أبي موسى الاشعرى ( 3 ) و أبى أمامة و غيرهم و للقياس ( 4 ) ان كان من أهل القياس فان قال قائل : انه لم ( 5 ) يأت عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه مسح على العمامة و الخمار ، فلا يجوز ترك ما جاء في القرآن من مسح الرأس لغير ( 6 ) ما صح النص به ، و القياس باطل ، و ليس فعله عليه السلام عموم لفظ ( 7 ) فيحمل على عمومه