قال على : و هذا ليس كما قالوا بل ما الغسل إلا من ظهور الجنابة ( 1 ) لقوله عليه السلام : ( إذا رأت الماء ) ) و لو ان امرأ التذ بالتذكر حتى أيقن أن المنى قد صار في المثانة و لم يظهر ما وجب عليه غسل لانه ليس جنبا بعد و من ادعى عليه وجوب الغسل فعليه البرهان من القرآن أو السنة فان قيل : قد روى نحو قول مالك عن على و ابن عباس و عطاء .
قلنا : لا حجة في قول أحد دون رسول الله صلى الله عليه و سلم ، و قد صح عن علي و ابن عباس و ابن الزبير إيجاب الغسل على المستحاضة لكل صلاة ، فلم يأخذ بذلك مالك و لا أبو حنيفة ، و من الباطل أن يكون على و ابن عباس رضى الله عنهما حجة في مسألة حجة في أخرى .
و بالله تعالى التوفيق 177 - مسألة - و من أولج في الفرج و أجنب فعليه النية في غسله ذلك لهما معا ، و عليه أيضا الوضوء و لا بد ، و يجزيه في أعضاء الوضوء غسل واحد ينوى به الوضوء و الغسل من الايلاج و من الجنابة ، فان نوى بعض هذه الثلاثة و لم ينو سائرها أجزأه لما نوى ، و عليه الاعادة لما لم ينو ، فان كان مجنبا باحتلام أو يقظة من إيلاج فليس عليه إلا نية واحدة للغسل من الجنابة فقط برهان ذلك أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أوجب الغسل من الايلاج و ان لم يكن إنزال ( 2 ) و من الانزال و ان لم يكن إيلاج ، و أوجب الوضوء من الايلاج ، فهي أعمال متغايرة ، و قد قال عليه السلام ( انما الاعمال بالنيات و انما لكل امرئ ما نوى ) ، فلا بد لكل عمل مأمور به من القصد إلى تأديته كما أمره الله تعالى و يجزئ من كل ذلك عمل واحد لانه قد صح عنه صلى الله عليه و سلم أنه كان يغتسل غسلا واحدا من كل ذلك ، فأجزأ ذلك بالنص ، و وجبت النيات بالنص ، و لم يأت نص بأن نية لبعض ذلك تجزي عن نية الجميع ، فلم يجز ذلك .
و بالله تعالى التوفيق 178 - مسألة - و غسل يوم الجمعة فرض لازم لكل بالغ من الرجال و النساء و كذلك الطيب و السواك
1 - في اليمنية ( إلا لظهور الجنابة ) ( 2 ) في المصرية ( و ان لم يكن إنزال )